( فصل ) :
وأما فقد اختلف فيها قال شرعية المزارعة - عليه الرحمة - : أنها غير مشروعة ، وبه أخذ أبو حنيفة - رحمه الله - وقال الشافعي أبو يوسف - رحمهما الله - إنها مشروعة . ومحمد
( وجه ) قولهما ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { خيبر معاملة ، وأرضها مزارعة } ، وأدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الجواز ، وكذا هي شريعة متوارثة لتعامل السلف والخلف ذلك من غير إنكار . دفع نخل
( وجه ) قول أن عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج ، وإنه منهي بالنص والمعقول أبي حنيفة
( أما ) النص فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { قال في حائط لا تستأجره بشيء منه لرافع بن خديج } ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن قفيز الطحان } ، والاستئجار ببعض الخارج في معناه ، والمنهي غير مشروع .
( وأما ) المعقول فهو أن الاستئجار ببعض الخارج من النصف والثلث والربع ونحوه استئجار ببدل مجهول ، وإنه لا يجوز كما في الإجارة ، وبه تبين أن حديث خيبر محمول على الجزية دون المزارعة صيانة لدلائل الشرع عن التناقض ، والدليل على أنه لا يمكن حمله على المزارعة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيه { } ، وهذا منه عليه الصلاة والسلام تجهيل المدة ، وجهالة المدة تمنع صحة المزارعة بلا خلاف . أقركم ما أقركم الله
بقي ترك الإنكار على التعامل ، وذا يحتمل أن يكون للجواز ، ويحتمل أن يكون لكونه محل الاجتهاد ، فلا يدل على الجواز مع الاحتمال .