( وأما ) الشيوع فنقول لا يمنع الرجوع في الهبة ، وإن كان محتملا للقسمة فللواهب أن يرجع في نصف الهبة مشاعا أن يرجع في الباقي وكذا لو لم يبع نصفها وهي قائمة في يد الموهوب له فله أن يرجع في بعضها دون البعض بخلاف الهبة المستقبلة أنها لا تجوز في المشاع الذي يحتمل القسمة ; لأن القبض شرط جواز العقد ، والشياع يخل في القبض الممكن من التصرف ، والرجوع فسخ ، والقبض ليس بشرط لجواز الفسخ فلا يكون الشيوع مانعا من الرجوع . بأن وهب دارا فباع الموهوب له نصفها مشاعا كان للواهب