( ومنها ) القبض وهو أن يكون الموهوب مقبوضا وإن شئت رددت هذا الشرط إلى الموهوب له لأن القابض والمقبوض من الأسماء الإضافية والعلقة التي تدور عليها الإضافة من الجانبين هي القبض فيصح رده إلى كل واحد منهما في صناعة الترتيب فتأمل والكلام في هذا الشرط في موضعين في بيان وفي بيان شرائط صحة القبض . أصل القبض أنه شرط أم لا ؟
( أما ) الأول فقد اختلف فيه قال عامة العلماء شرط والموهوب قبل القبض على ملك الواهب يتصرف فيه كيف شاء وقال رحمه الله ليس بشرط ويملكه الموهوب له من غير قبض . مالك
( وجه ) قوله أن هذا عقد تبرع بتمليك العين فيفيد الملك قبل القبض كالوصية .
( ولنا ) إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ما روينا أن سيدنا وسيدنا أبا بكر رضي الله عنهما اعتبرا القسمة والقبض لجواز النحلى بحضرة الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكر فيكون إجماعا وروي عن سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان علي رضي الله عنهم عنهم أنهم قالوا وابن عباس ولم يرد عن غيرهم خلافه ولأنها عقد تبرع فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم فتصير عقد ضمان وهذا تغيير المشروع بخلاف الوصية لأنه ليس في إيجاب الملك فيها قبل القبض تغييرها عن موضعها إذ لا مطالبة قبل المتبرع وهو الموصي لأنه ميت وكذلك لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة لا يملك قبل القبض عند عامة العلماء وقال القبض شرط جواز الصدقة وغيره من أهل ابن أبي ليلى الكوفة ليس بشرط وتجوز الصدقة إذا أعلمت وإن لم تقبض ولا تجوز الهبة ولا النحلى إلا مقبوضة واحتجوا بما روي عن سيدنا وسيدنا عمر رضي الله عنهما قالا إذا علمت الصدقة جازت من غير شرط القبض . علي
( ولنا ) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خبرا عن الله سبحانه وتعالى { آدم تقول مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت } اعتبر الله سبحانه وتعالى الإمضاء في الصدقة والإمضاء هو التسليم دل أنه شرط وروي عن سيدنا يا ابن وسيدنا أبي بكر عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا لا تتم الصدقة إلا بالقبض ولأن التصدق عقد تبرع فلا يفيد الحكم بنفسه كالهبة وما روي عن سيدنا ومعاذ بن جبل وسيدنا عمر رضي الله عنهما محمول على صدقة الأب على ابنه الصغير وبه نقول لا حاجة هناك إلى القبض حملناه على هذا توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض . علي