الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما حكم اختلاف المضارب ورب المال ، فإن اختلفا في العموم والخصوص ، فالقول قول من يدعي العموم ، بأن ادعى أحدهما المضاربة في عموم التجارات ، أو في عموم الأمكنة ، أو مع عموم من الأشخاص وادعى الآخر نوعا دون نوع ومكانا دون مكان ، وشخصا دون شخص ; لأن قوله : من يدعي العموم موافق للمقصود بالعقد إذ المقصود من العقد هو الربح ، وهذا المقصود في العموم أوفر .

                                                                                                                                وكذلك لو اختلفا في الإطلاق والتقييد فالقول قول من يدعي الإطلاق ، حتى لو قال رب المال : أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون ما سواها وقال المضارب : ما سميت لي تجارة بعينها فالقول قول المضارب مع يمينه ; لأن الإطلاق أقرب إلى المقصود بالعقد على ما بينا .

                                                                                                                                وقال الحسن بن زياد : إن القول قول رب المال في الفصلين جميعا وقيل : إنه قول زفر .

                                                                                                                                ( ووجهه ) أن الإذن يستفاد من رب المال ، فكان القول في ذلك قوله ، فإن قامت لهما بينة ، فالبينة بينة مدعي العموم في دعوى العموم والخصوص ; لأنها تثبت زيادة وفي دعوى التقييد والإطلاق البينة بينة مدعي التقييد ; لأنها تثبت زيادة فيه ، وبينة الإطلاق ساكتة ولو اتفقا على الخصوص ; لكنهما اختلفا في ذلك الخاص فقال رب المال : دفعت المال إليك مضاربة في البز وقال المضارب : في الطعام فالقول قول رب المال في قولهم جميعا ; لأنه لا يمكن الترجيح هنا بالمقصود من العقد لاستوائهما في ذلك فترجح بالإذن ، وإنه يستفاد من رب المال ، فإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب ; لأن بينته مثبتة وبينة رب المال نافية ; لأنه لا يحتاج إلى الإثبات ، والمضارب يحتاج إلى الإثبات لدفع الضمان عن نفسه ، فالبينة المثبتة للزيادة أولى وقد قالوا في البينتين إذا تعارضتا في صفة الإذن وقد وقتتا : إن الوقت الأخير أولى ; لأن الشرط الثاني ينقض الأول ، فكان الرجوع إليه أولى .

                                                                                                                                وإن اختلفا في قدر رأس المال والربح فقال رب المال : كان رأس مالي ألفين ، وشرطت لك ثلث الربح .

                                                                                                                                وقال المضارب : رأس المال ألف ، وشرطت لي نصف الربح فإن كان في يد المضارب ألف درهم يقر أنها مال المضاربة ، فالقول قول المضارب في أن رأس المال ألف ، والقول قول رب المال أنه شرط ثلث الربح وهذا قول أبي حنيفة الآخر ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد .

                                                                                                                                وكان قوله الأول أن القول قول رب المال في الأمرين جميعا ، وهو قول زفر .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله الأول أن الربح يستفاد من أصل المال ، وقد اتفقا على أن جملة المال مضاربة ، وادعى المضارب استحقاقا فيها ، ورب المال ينكر ذلك فكان القول قوله ، بخلاف ما إذا قال المضارب : بعض هذه الألفين خلطته بها ، أو بضاعة في يدي ; لأنهما ما اتفقا على أن الجميع مال المضاربة ، ومن كان في يده شيء فالقول قوله .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله الآخر أن القول في مقدار رأس المال قول المضارب ; لأنهما اختلفا في مقدار المقبوض ، فكان القول قول القابض ألا ترى أنه لو أنكر القبض أصلا ، وقال لم أقبض منك شيئا كان القول قوله فكذا إذا أنكر البعض دون البعض ، وإنما كان القول قول رب المال في مقدار الربح ; لأن شرط الربح يستفاد من قبله فكان القول في مقدار المشروط قوله ألا ترى أنه لو أنكر الشرط رأسا ، فقال لم أشرط لك ربحا ، وإنما دفعت إليك بضاعة كان القول قوله ؟ ؟ فكذا إذا أقر بالبعض دون البعض ، وإذا كان القول قول المضارب في قدر رأس المال في قوله الأخير ، فالقول قول رب المال في مقدار الربح في قولهم : يجعل رأس المال ألف درهم ، ويجعل للمضارب ثلث الألف الأخرى ، فلا يقبل قول رب المال في زيادة رأس المال ، ولا يقبل قول المضارب في زيادة شرط الربح وعلى قوله الأول يأخذ رب المال الألفين جميعا .

                                                                                                                                وإن كان في يده ثلاثة آلاف درهم ، والمسألة بحالها أخذ رب المال ألف درهم على قوله الأخير ، [ ص: 110 ] واقتسما ما بقي من المال أثلاثا وعلى قوله الأول ، يأخذ رب المال ألفي درهم ويأخذ ثلثي الألف الأخرى لما بينا ، وإن كان في يد المضارب قدر ما ذكر أنه قبض من رأس المال أو أقل ، ولم يكن في يده أكثر مما أقر ، فالقول قول المضارب عندهم جميعا ; لأنه لا سبيل إلى قبول قول رب المال في إيجاب الضمان على المضارب ، فإن جاء المضارب بثلاثة آلاف درهم فقال : ألف رأس المال ، وألف ربح ، وألف وديعة لآخر ، أو مضاربة لآخر ، أو بضاعة لآخر ، أو شركة لآخر ، أو على ألف دين ، فالقول في الوديعة والشركة والبضاعة والدين قول المضارب في الأقاويل كلها ; لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له ، إلا أن يعترف به لغيره ، ولم يعترف لرب المال بهذه الألف ، فكان القول قوله فيها .

                                                                                                                                وكل من جعلنا القول قوله في هذا الباب فهو مع يمينه ، ومن أقام منهما بينة على ما يدعي من فضل فالبينة بينة كل واحد منهما تثبت زيادة ، فبينة رب المال تثبت زيادة في رأس المال ، وبينة المضارب تثبت زيادة في الربح .

                                                                                                                                وقال محمد رحمه الله : إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح وزيادة عشرة دراهم وقال المضارب بل شرطت لي الثلث فالقول قول المضارب ; لأنهما اتفقا على شرط الثلث ، وادعى رب المال زيادة لا منفعة له فيها إلا فساد العقد ، فلا يقبل قوله وإن قامت لهما بينة فالبينة بينة رب المال ; لأنها تثبت زيادة شرط .

                                                                                                                                ولو قال رب المال : شرطت لك الثلث إلا عشرة .

                                                                                                                                وقال المضارب : بل شرطت لي الثلث فالقول قول رب المال ; لأنه أقر له ببعض الثلث والمضارب يدعي تمام الثلث ، فلا يقبل قوله في زيادة شرط الربح ، وفي هذا نوع إشكال ، وهو أن المضارب يدعي صحة العقد ، ورب المال يدعي فساده ، فينبغي أن يكون القول قول المضارب والجواب أن دعوى رب المال وإن تعلق به فساد العقد لكنه منكر لزيادة يدعيها المضارب فيعتبر إنكاره ; لأنه مفيد في الجملة .

                                                                                                                                ولو قال رب المال : شرطت لك نصف الربح وقال المضارب : شرطت لي مائة درهم أو : لم تشترط لي شيئا ، ولي أجر المثل فالقول قول رب المال ; لأن المضارب يدعي أجرا واجبا في ذمة رب المال ، ورب المال ينكر ذلك ، فيكون القول قوله فإن أقام رب المال البينة على شرط النصف ، وأقام المضارب البينة على أنه لم يشترط له شيئا ، فالبينة بينة رب المال ; لأنها مثبتة للشرط وبينة المضارب نافية ، والمثبتة أولى .

                                                                                                                                ولو أقام المضارب البينة أنه شرط له مائة درهم فبينته أولى ; لأن البينتين استويا في إثبات الشرط وبينة المضارب أوجبت حكما زائدا ، وهو إيجاب الأجر على رب المال ، فكانت أولى وذكر الكرخي رحمه الله أنهم جعلوا حكم المزارعة في هذا الباب حكم المضاربة إلا في هذا الفصل خاصة ، وهو أنه إذا أقام رب الأرض والبذر البينة على أنه شرط للعامل نصف الخارج ، وقال العامل : شرطت لي مائة قفيز فالبينة بينة الدافع ، وفي المضاربة البينة بينة المضارب والفرق بينهما أن المزارعة عقد لازم في جانب العامل ، بدليل أن من لا بذر له من جهته ، لو امتنع من العمل يجبر عليه ، فرجحنا بينة من يدعي الصحة والمضاربة ليست بلازمة ، فإن المضارب لو امتنع من العمل لا يجبر عليه ، فلم يقع الترجيح بالتصحيح ، فرجحنا بإيجاب الضمان وهو الأجر .

                                                                                                                                ولو قال رب المال : دفعت إليك بضاعة وقال المضارب : مضاربة بالنصف أو : مائة درهم فالقول قول رب المال ; لأن المضارب يستفيد الربح بشرطه ، وهو منكر ، فكان القول قوله أنه لم يشترط ولأن المضارب يدعي استحقاقا في مال الغير ، فالقول قول صاحب المال ولو قال المضارب : أقرضتني المال ، والربح لي وقال رب المال : دفعت إليك مضاربة ، أو : بضاعة فالقول قول رب المال ; لأن المضارب يدعي عليه التمليك ، وهو منكر ، فإن أقاما البينة ، فالبينة بينة المضارب ; لأنها تثبت التمليك ، ولأنه لا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون أعطاه بضاعة ، أو مضاربة ، ثم أقرضه ولو قال المضارب : دفعت إلي مضاربة وقال رب المال : أقرضتك فالقول قول المضارب ; لأنهما اتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال ورب المال يدعي على المضارب الضمان ، وهو ينكر ، فكان القول قوله فإن قامت لهما بينة فالبينة بينة رب المال ; لأنها تثبت أصل الضمان .

                                                                                                                                ولو جحد المضارب المضاربة أصلا ، ورب المال يدعي دفع المال إليه مضاربة فالقول قول المضارب ; لأن رب المال يدعي عليه قبض ماله ، وهو ينكر ، فكان القول قوله ولو جحد ثم أقر فقد قال ابن سماعة في نوادره : سمعت أبا يوسف قال في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ثم طلبه منه ، فقال : لم تدفع إلي شيئا ثم قال : بلى أستغفر الله العظيم - قد دفعت إلي ألف درهم مضاربة ضامن للمال ; لأنه أمين ، والأمين إذا جحد الأمانة ضمن كالمودع .

                                                                                                                                وهذا لأن عقد المضاربة [ ص: 111 ] ليس بعقد لازم ، بل هو عقد جائز محتمل للفسخ ، فكان جحوده فسخا له أو رفعا له ، وإذا ارتفع العقد صار المال مضمونا عليه كالوديعة ، فإن اشترى بها مع الجحود كان مشتريا لنفسه ; لأنه ضامن للمال فلا يبقى حكم المضاربة ; لأن من حكم المضارب أن يكون المال أمانة في يده ، فإذا صار ضمنيا لم يبق أمينا ، فإن أقر بعد الجحود لا يرتفع الضمان ; لأن العقد قد ارتفع بالجحود ، فلا يعود إلا بسبب جديد ، فإن اشترى بها بعد الإقرار فالقياس أن يكون ما اشتراه لنفسه ; لأنه قد ضمن المال بجحوده فلا يبرأ منه بفعله ، وفي الاستحسان يكون ما اشتراه على المضاربة ، ويبرأ من الضمان ; لأن الأمر بالشراء لم يرتفع مع الجحود بل هو قائم مع الجحود ; لأن الضمان لا ينافي الأمر بالشراء ، بدليل أن من غصب من آخر شيئا ، فأمر المغصوب منه الغاصب ببيع المغصوب أو بالشراء به صح الأمر ، وإن كان المغصوب مضمونا على الغاصب .

                                                                                                                                وإذا بقي الأمر بعد الجحود فإذا اشترى بموجب الأمر وقع الشراء للآمر ، ولن يقع الشراء له إلا بعد انتفاء الضمان ، وصار كالغاصب إذا باع المغصوب بأمر المالك وسلم أنه يبرأ من الضمان كذا هذا ، وقوله : المال صار مضمونا عليه ، فلا يبرأ من الضمان بفعله قلنا : العين المضمونة يجوز أن يبرأ الضامن منها بفعله كالمغصوب منه إذا أمر الغاصب أن يجعل المغصوب في موضع كذا ، أو يسلمه إلى فلان ، إنه يبرأ بذلك من الضمان .

                                                                                                                                وكذلك رجل دفع إلى رجل ألف درهم ، فأمره أن يشتري بها عبدا فجحده الألف ، ثم أقر بها ، ثم اشترى ، جاز الشراء ، ويكون للآمر وبرئ الجاحد من الضمان ولو اشترى بها عبدا ثم أقر لم يبرأ عن الضمان ، وكان الشراء له لما ذكرنا في المضارب .

                                                                                                                                ولو دفع إليه ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا بعينه ثم جحد الألف ثم اشترى بها العبد ، ثم أقر بالألف فإن العبد للآمر ; لأن الوكيل بشراء العبد بعينه لا يملك أن يشتريه لنفسه ، فتعين أن يكون الشراء للآمر ، فصار كأنه أقر ثم اشترى بخلاف المضارب ; لأنه يملك أن يشتري لنفسه ، فلا يحمل على الشراء لرب المال ، إلا أن يقر بالمال قبل الشراء .

                                                                                                                                وقال أبو يوسف في المأمور ببيع العبد إذا جحده إياه فادعاه لنفسه ، ثم أقر له به : إن البيع جائز ، وهو بريء من ضمانه .

                                                                                                                                وكذلك لو دفع إليه عبدا فأمره أن يهبه لفلان فجحده وادعاه لنفسه ، ثم أقر له به فباعه ، إن البيع جائز وهو بريء من ضمانه .

                                                                                                                                وكذلك إن أمره بعتقه فجحده ، وادعاه لنفسه ثم أقر له به فأعتقه جاز عتقه ، لما ذكرنا أن الأمر بعد الجحود قائم ، فإذا جحد ثم أقر فقد تصرف بأمر رب المال فيبرأ من الضمان ولو باع العبد أو وهبه أو أعتقه ، ثم أقر بذلك بعد البيع قال ابن سماعة : ينبغي في قياس ما إذا دفع إليه ألفا ، وأمره أن يشتري بها عبدا بعينه ، إنه يجوز ويلزم الآمر ; لأنه لا يملك أن يبيع العبد لنفسه .

                                                                                                                                وقال هشام : سمعت محمدا قال في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فجاء بألف وخمسمائة ، فقال : هذه الألف رأس المال ، وهذه الخمسمائة ربح وسكت ثم قال : علي دين فيه لفلان كذا كذا قال محمد : القول قول المضارب .

                                                                                                                                وقال الحسن بن زياد : إذا أقر المضارب أنه عمل بالمال ، وأن في يده عشرة آلاف ، وعلي فيها دين ألف ، أو ألفان فقال ذلك في كلام متصل ، كان القول قوله مع يمينه ، يدفع الدين منه سمى صاحبه ، أو لم يسمه ، وإن سكت سكتة ثم أقر بذلك وسمى صاحبه أو لم يسمه لم يصدق قال : وهذا قياس قول أبي حنيفة وهذا الذي ذكره الحسن يخالف ما قال محمد

                                                                                                                                ( ووجهه ) أنه قال : في يدي عشرة آلاف وسكت فقد أقر بالربح ، فإذا قال : علي دين ألف فقد رجع عما أقر به ; لأن الربح لا يكون إلا بعد قضاء الدين والإقرار إذا صح لا يحتمل الرجوع عنه ، بخلاف ما إذا قال ذلك متصلا ; لأن الإقرار لم يستقر بعد ، وكان بمنزلة الاستثناء .

                                                                                                                                ( وجه ) قول محمد إن أقر بالدين في حال يملك الإقرار به ، فينفذ إقراره كما إذا قال : هذا ربح وعلي دين وقوله : إن قوله علي دين بعد ما سكت ، يكون رجوعا عما أقر به من الربح ، ممنوع فإنه يجوز أنه ربح ثم لزمه الدين ، ألا ترى أن الرجل يقول : قد ربحت ولزمني دين ، وهو يملك الإقرار بالدين ، فإذا أقر به صح ؟ ولو جاء المضارب بألفين ، فقال : ألف رأس المال ، وألف ربح ثم قال : ما أربح إلا خمسمائة ، ثم هلك المال كله في يد المضارب فإن المضارب يضمن الخمسمائة التي جحدها ، ولا ضمان عليه في باقي المال ; لأن الربح أمانة في يده ، فإذا جحده صار غاصبا بالجحود فيضمن إذا هلك ، ولو قال المضارب لرب المال : قد دفعت إليك رأس مالك ، والذي بقي في يدي ربح ثم رجع فقال : لم أدفعه إليك ، ولكن هلك فإنه يضمن ما ادعى دفعه إلى رب المال ; لأنه صار [ ص: 112 ] جاحدا بدعوى الدفع ، فيضمن بالجحود .

                                                                                                                                وكذلك لو اختلفا في الربح ثم رجع ، فقال : لم أدفعه إليك ولكنه هلك فإنه يضمن ما ادعى دفعه إلى رب المال لما بينا .

                                                                                                                                ولو اختلفا في الربح ، فقال رب المال : شرطت لك الثلث وقال المضارب : شرطت لي النصف ثم هلك المال في يد المضارب قال محمد : يضمن المضارب السدس من الربح ، يؤديه إلى رب المال من ماله خاصة ، ولا ضمان عليه فيما سوى ذلك ; لأنا قد بينا أن القول في شرط الربح قول رب المال ، وإذا كان كذلك فنصيب المضارب الثلث ، وقد ادعى النصف ، ومن ادعى أمانة في يده ضمنها ، لذلك يضمن سدس الربح والله - عز وجل - الموفق .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية