[ ص: 109 ] فصل ) :
وأما فهو أنه عقد غير لازم ، ولكل واحد منهما أعني رب المال والمضارب الفسخ ، لكن عند وجود شرطه ، وهو علم صاحبه لما ذكرنا في كتاب الشركة ، ويشترط أيضا أن يكون رأس المال عينا وقت الفسخ دراهم أو دنانير ، حتى صفة هذا العقد لم يصح نهيه وله أن يبيعها ; لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير ; ليظهر الربح ، فكان النهي والفسخ إبطالا لحقه في التصرف ، فلا يملك ذلك ، وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي ، صح الفسخ والنهي ، لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير ، والدنانير إلى الدراهم ; لأن ذلك لا يعد بيعا لاتحادهما في الثمنية . لو نهى رب المال المضارب عن التصرف ، ورأس المال عروض وقت النهي ،