الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                [ ص: 109 ] فصل ) :

                                                                                                                                وأما صفة هذا العقد فهو أنه عقد غير لازم ، ولكل واحد منهما أعني رب المال والمضارب الفسخ ، لكن عند وجود شرطه ، وهو علم صاحبه لما ذكرنا في كتاب الشركة ، ويشترط أيضا أن يكون رأس المال عينا وقت الفسخ دراهم أو دنانير ، حتى لو نهى رب المال المضارب عن التصرف ، ورأس المال عروض وقت النهي ، لم يصح نهيه وله أن يبيعها ; لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير ; ليظهر الربح ، فكان النهي والفسخ إبطالا لحقه في التصرف ، فلا يملك ذلك ، وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي ، صح الفسخ والنهي ، لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير ، والدنانير إلى الدراهم ; لأن ذلك لا يعد بيعا لاتحادهما في الثمنية .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية