( ومنها ) أن يلزمه ، أو يلزم المدعى عليه ، فهذا في الأصل لا يخلو من وجهين إما أن يكون الصلح في معنى المعاوضة ، وإما أن يكون في معنى استيفاء عين الحق فإن كان في معنى المعاوضة يلزمه دون المدعى عليه ; لأنه يكون جاريا مجرى البيع ، وحقوق البيع راجعة إلى الوكيل ، وإن كان في معنى استيفاء عين الحق ، فهذا على وجهين أيضا إما إن ضمن بدل الصلح وإما إن لم يضمن ، فإن لم يضمن لا يلزمه ; لأنه يكون سفيرا بمنزلة الرسول ، فلا ترجع إليه الحقوق ، وإن ضمن لزمه بحكم الكفالة لا بحكم العقد . الوكيل بالصلح إذا صالح ببدل الصلح
( وأما ) الفضولي فإن نفذ صلحه فالبدل عليه ، ولا يرجع به على المدعى عليه ; لأنه متبرع ، وإن وقف صلحه فإن رده المدعى عليه بطل ، ولا شيء على واحد منهما ، وإن أجازه جاز ، والبدل عليه دون الفضولي .