( ومنها ) أن لا يكون مرتدا عند ، وعندهما صلحه نافذ بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده ، وعندهما نافذة لكن عند أبي حنيفة نفاذ تصرف المريض ، وعند محمد نفاذ تصرف من عليه القصاص في النفس ، والمسألة تعرف في موضعها إن شاء الله تعالى . أبي يوسف
وأما بلا خلاف ; لأن حكمها حكم الحربية إلا أنها إذا التحقت بدار الحرب ، وقضى القاضي بذلك بطل بعضه دون بعض كصلح الحربية لثبوت أحكام أهل الحرب في حقها بالتحاقها بدار الحرب . المرتدة فصلحها جائز