( ومنها ) لأن الموت مبطل لأهلية التصرف ( ومنها ) موت الوكيل لما ذكرنا ، وإن لحق بدار الحرب مرتدا ، لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما ; لأن أمره قبل الحكم بلحاقه بدار الحرب كان موقوفا فإن عاد مسلما زال التوقف ، وصار كأنه لم يرتد أصلا . جنونه المطبق
وإن حكم بلحاقه بدار الحرب ثم عاد مسلما هل تعود الوكالة ؟ قال : لا تعود . أبو يوسف
وقال تعود . محمد
( وجه ) قوله أن نفس الردة لا تنافي الوكالة ، ألا ترى أنها لا تبطل قبل لحاقه بدار الحرب ؟ إلا أنه لم يجز تصرفه في دار الحرب ; لتعذر التنفيذ لاختلاف الدارين .
فإذا عاد زال المانع ، فيجوز ، ونظيره من بالكوفة ، فلم يبعه فيها حتى خرج إلى البصرة ، لا يملك بيعه وكل رجلا ببيع عبد بالبصرة ، ثم إذا عاد إلى الكوفة ملك بيعه فيها ، كذا هذا .
( وجه ) [ ص: 39 ] قول أن الوكالة عقد ، حكم ببطلانه بلحاقه بدار الحرب ، فلا يحتمل العود - كالنكاح . أبي يوسف
( وأما ) ثم عاد مسلما ، لا تعود الوكالة في ظاهر الرواية . الموكل إذا ارتد ولحق بدار الحرب ،
وروي عن أنها تعود : ووجهه : أن بطلان الوكالة لبطلان ملك الموكل ، فإذا عاد مسلما ، عاد ملكه الأول ، فيعود بحقوقه . محمد
( وجه ) ظاهر الرواية أن لحوقه بدار الحرب بمنزلة الموت .
ولو مات لا يحتمل العود - فكذا - إذا لحق بدار الحرب - .