( وأما ) ، فكل واحد منهما يتصرف بانفراده عند الوكيلان بالخصومة أصحابنا الثلاثة ، وعند لا ينفرد . زفر
( وجه ) قوله أن الخصومة مما يحتاج ، إلى الرأي ، ولم يرض برأي أحدهما ، فلا يملكها أحدهما دون صاحبه .
( وجه ) قول أصحابنا الثلاثة : أن الغرض من [ ص: 33 ] الخصومة إعلام القاضي بما يملكه المخاصم ، واستماعه واجتماع الوكيلين على ذلك يخل بالإعلام والاستماع ; لأن ازدحام الكلام يخل بالفهم ، فكان إضافة التوكيل إليهما تفويضا للخصومة إلى كل واحد منهما ، فأيهما خاصم كان تمثيلا ، إلا أنه لا يملك أحدهما القبض دون صاحبه وإن كان الوكيل بالخصومة يملك القبض عندنا ; لأن اجتماعهما على القبض ممكن فلا يكون راضيا بقبض أحدهما بانفراده .
( وأما ) إجماعا . المضاربان فلا يملك أحدهما التصرف بدون إذن صاحبه
وفي الوصيين خلاف بين أصحابنا نذكره في كتاب الوصية والله - تعالى - أعلم .