وأما فهو أن يكون عاقلا ، فلا تصح وكالة المجنون ، والصبي الذي لا يعقل ، لما قلنا . الذي يرجع إلى الوكيل
وأما البلوغ ، والحرية ، فليسا بشرط لصحة الوكالة ، فتصح مأذونين كانا أو محجورين وهذا عند أصحابنا . وكالة الصبي العاقل ، والعبد ،
وقال - رحمه الله - وكالة الصبي غير صحيحة ; لأنه غير مكلف ، ولا تصح وكالة المجنون . الشافعي
( ولنا ) ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { لما خطب قالت : إن أوليائي غيب يا رسول الله فقال : صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من يكرهني ثم قال أم سلمة لعمرو ابن أم سلمة : قم فزوج أمك مني فزوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صبيا } والاعتبار بالمجنون غير سديد ; لأن العقل شرط أهلية التصرفات الشرعية ، وقد انعدم هناك ووجد هنا ; فتصح وكالته كالبالغ إلا أن حقوق العقد من البيع ونحوه ، ترجع إلى الوكيل إذا كان بالغا ، وإذا كان صبيا ترجع إلى الموكل ، لما نذكر في موضعه إن شاء الله تعالى .
وكذا ردة الوكيل : لا تمنع صحة الوكالة ; فتجوز وكالة المرتد ، بأن وكل مسلم مرتدا ; لأن وقوف تصرفات المرتد ; لوقوف ملكه والوكيل يتصرف في ملك الموكل ، وإنه نافذ التصرفات .
وكذا لو كان مسلما وقت التوكيل ، ثم ارتد ، فهو على وكالته لما قلنا إلا أن يلحق بدار الحرب ، فتبطل وكالته لما نذكر في موضعه .
( وأما ) لا خلاف في أن العلم بالتوكيل في الجملة شرط ، إما علم الوكيل ، وإما علم من يعامله حتى أنه لو وكل رجلا ببيع عبده ، فباعه الوكيل من رجل قبل علمه ، وعلم الرجل بالتوكيل ، لا يجوز بيعه حتى [ ص: 21 ] يجيزه الموكل ، أو الوكيل بعد علمه بالوكالة ; لأن حكم الآمر لا يلزم إلا بعد العلم بالمأمور به ، أو القدرة على اكتساب سبب العلم بالمأمور به ، كما في أوامر الشرع . علم الوكيل : فهل هو شرط لصحة الوكالة ؟
( وأما ) ذكر في الزيادات أنه شرط . علم الوكيل على التعيين بالتوكيل : فهل هو شرط ؟
وذكر في الوكالة أنه ليس بشرط فإنه قال : إذا صح شراؤه ، وإن لم يخبره بذلك فالبيع جائز كذا ذكر قال الموكل لرجل : اذهب بعبدي هذا إلى فلان ، فيبيعه فلان منك ، فذهب الرجل بالعبد إليه ، وأخبره أن صاحب العبد أمره ببيعه منه ، فاشتراه منه في كتاب الوكالة ، وجعل علم المشتري بالتوكيل كعلم البائع الوكيل . محمد
وذكر في الزيادات أنه لا يجوز البيع ، وصورة المسألة في الصبي المأذون ، وذكر في المأذون الكبير ما يدل على جواز البيع ، فإنه قال : إذا جاز ، وإن لم يعلم العبد بإذن المولى لهم بالمبايعة . قال المولى لقوم : بايعوا عبدي ; فإني قد أذنت له في التجارة ، فبايعوه
وليس التوكيل كالوصاية ، فإن ; فإن بيعه جائز استحسانا ، ويكون ذلك قبولا منه للوصاية حتى لا يملك إخراج نفسه منها ، والقياس أن لا يجوز . من أوصى إلى رجل غائب ، أي جعله وصيا بعد موته ، ثم مات الموصي ، ثم إن الوصي باع شيئا من تركة الميت قبل علمه بالوصاية والموت
والفرق أن الوصي خلف عن الموصي ، قائم مقامه ، كالوارث يقوم مقام المورث .
ولو جاز بيعه فكذا الوصي ، بخلاف التوكيل ; لأنه أمر من الموكل ، وحكم الأمر لا يلزم إلا بعد العلم ، أو سببه على ما مر فإذا ثبت أن العلم بالتوكيل شرط ، فإن كان التوكيل بحضرة الموكل ، أو كتب الموكل بذلك كتابا إليه ، فبلغه وعلم ما فيه ، أو أرسل إليه رسولا فبلغ الرسالة ، أو أخبره بالتوكيل رجلان أو رجل واحد عدل ، صار وكيلا بالإجماع ، وإن أخبره بذلك رجل واحد غير عدل ، فإن صدقه صار وكيلا أيضا ، وإن لم يصدقه ينبغي أن يكون على الاختلاف في العدل عند باع الوارث تركة الميت بعد موته وهو لا يعلم موته لا يكون وكيلا ، وعند أبي حنيفة ، أبي يوسف يكون وكيلا كما في العزل على ما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . ومحمد