( فصل ) :
وأما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة فنقول وبالله التوفيق : إنه يخرج من الحوالة بانتهاء حكم الحوالة ، وحكم الحوالة ينتهي بأشياء ( منها ) : ; لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال ، فكانت محتملة للفسخ ، ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل . فسخ الحوالة
( ومنها ) عند علمائنا . التوى
وعند - رحمه الله - حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى ، ولا تعود المطالبة إلى المحيل ، واحتج بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الشافعي } ، ولم يفصل - عليه الصلاة والسلام - ; ولأن الحوالة مبرئة بلا خلاف ، وقد عقدت مطلقة عن شريطة السلامة ، فتفيد البراءة مطلقا . من أحيل على مليء فليتبع
( ولنا ) ما روي عن سيدنا رضي الله عنه أنه قال في المحال عليه : إذا مات مفلسا عاد الدين إلى ذمة المحيل ، وقال : لا توى على مال امرئ مسلم ، . عثمان
وعن مثل ذلك ، ذكره شريح في الأصل ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه ; فكان إجماعا ; ولأن الدين كان ثابتا في ذمة المحيل قبل الحوالة ، والأصل أن الدين لا يسقط إلا بالقضاء قال النبي عليه الصلاة والسلام : { محمد } إلا أنه ألحق الإبراء بالقضاء في السقوط ، والحوالة ليست بقضاء ، ولا إبراء ، فبقي الدين في ذمته على ما كان قبل الحوالة ، إلا أن بالحوالة انتقلت المطالبة إلى المحال عليه ، لكن إلى غاية التوى ; لأن حياة الدين بالمطالبة ، فإذا توي ; لم تبق وسيلة إلى الإحياء ، فعادت إلى محلها الأصلي ، ولا حجة له في الحديث ; لأنه عليه الصلاة والسلام علق الحكم بشريطة الملاءة ، وقد ذهبت بالإفلاس ، ثم التوى عند الدين مقضي - رحمه الله - بشيئين لا ثالث لهما : أحدهما أن يموت المحال عليه مفلسا . أبي حنيفة
والثاني : أن يجحد الحوالة ويحلف ، ولا بينة للمحال .
وقد قال أبو يوسف بهما وبثالث ، وهو أن يفلس المحال عليه حال حياته ، ويقضي القاضي بإفلاسه بناء على أن القاضي يقضي بالإفلاس حال [ ص: 19 ] حياته عندهما ، وعنده : لا يقضي به . ومحمد
( ومنها ) : ، فإذا أدى المال خرج عن الحوالة ; إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهاء حكمها . أداء المحال عليه المال إلى المحال
( ومنها ) : أن ويقبله . يهب المحال المال للمحال عليه
( ومنها ) : أن يتصدق به عليه ، ويقبله ; لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء .
( ومنها ) : أن . يموت المحال ; فيرثه المحال عليه
( ومنها ) : أن يبرئه من المال ، والله عز وجل أعلم .