الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وكذلك لو تقايلا ، والعينان قائمتان ثم هلك أحدهما بعد الإقالة قبل الرد لا تبطل الإقالة ; لأن هلاك إحداهما قبل الإقالة لما لم يمنع صحة الإقالة فهلاكها بعد الإقالة لا يمنع بقاءها على الصحة من طريق الأولى ; لأن البقاء أسهل من الابتداء ، وهذا بخلاف بيع العرض بالعرض أنه لا ينعقد بأحد العرضين ابتداء ، وإذا انعقد بهما ثم هلك أحدهما قبل القبض يبطل البيع ; لأن البيع مبادلة المال بالمال فلا ينعقد بأحد البدلين ، ويبطل بهلاك أحد العرضين قبل القبض ; لأن كل واحد من العرضين مبيع ، وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع ( فأما ) الإقالة فرفع البيع فتستدعي بقاء حكم البيع ، وقد بقي ببقاء أحدهما .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية