( فصل ) :
وأما بيان فلا خلاف في أنه إذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر ، لكنه كيف يصنع ؟ ذكر في الأصل أنه إذا فاتته الجماعة في مسجد حيه فإن أتى مسجدا آخر يرجو إدراك الجماعة فيه - فحسن ، وإن صلى في مسجد حيه فحسن ، لحديث ما يفعله بعد فوات الجماعة الحسن قال : كانوا إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من يصلي في مسجد حيه ، ومنهم من يتبع الجماعة ، أراد به الصحابة رضي الله عنهم ; ولأن في كل جانب مراعاة حرمة وترك أخرى ، ففي أحد الجانبين مراعاة حرمة مسجده وترك الجماعة ، وفي الجانب الآخر مراعاة فضيلة الجماعة وترك حق مسجده ، فإذا تعذر الجمع بينهما مال إلى أيهما شاء .
وذكر أنه إذا فاتته الجماعة جمع بأهله في منزله ، وإن صلى وحده جاز ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { القدوري المدينة إلى صلح بين حيين من أحياء العرب ، فانصرف منه وقد فرغ الناس من الصلاة ، فمال إلى بيته وجمع بأهله في منزله } ، وفي هذا الحديث دليل على سقوط الطلب ، إذ لو وجب لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الشيخ الإمام أنه خرج من السرخسي أن الأولى في زماننا أنه إذا لم يدخل مسجده أن يتبع الجماعة ، وإن دخل مسجده صلى فيه .