( وأما ) فإن كان عالما بذلك لا يصح بالإجماع ، وإن لم يعلم به ثم علم فكذلك عندنا . الاقتداء بالمحدث أو الجنب
وقال : القياس أن لا يصح كما في الكافر ، لكني تركت القياس بالأثر ، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الشافعي } . أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد ولم يعيدوا
( ولنا ) ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر جنابة فأعاد وأمر أصحابه بالإعادة .
وقال : { } ، وقد روي نحو هذا عن أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد وأعادوا عمر رضي الله عنهما حتى ذكر وعلي في الأمالي أن أبو يوسف رضي الله عنه صلى بأصحابه يوما ثم [ ص: 141 ] علم أنه كان جنبا فأمر مؤذنه أن ينادي : ألا إن أمير المؤمنين كان جنبا فأعيدوا صلاتكم ، ولأن معنى الاقتداء وهو البناء ههنا لا يتحقق لانعدام تصور التحريمة مع قيام الحدث والجنابة ، وما رواه محمول على بدو الأمر قبل تعلق صلاة القوم بصلاة الإمام ، على ما روي أن المسبوق كان إذا شرع في صلاة الإمام قضى ما فاته أولا ثم يتابع الإمام ، حتى تابع عليا أو عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى ما فاته فصار شريعة بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم . معاذ