الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                والثاني في بيع مطعوم بجنسه ليس بمكيل ، ولا موزون كبيع حفنة حنطة بحفنتين منها ، أو بطيخة ببطيختين ، أو تفاحة بتفاحتين ، أو بيضة ببيضتين ، أو جوزة بجوزتين يجوز عندنا ; لعدم العلة وبقي الكيل مع الجنس ، أو الوزن ، وعنده لا يجوز ; لوجود الطعم ، والجنس ، وكذا لو باع حفنة بحفنة ، أو تفاحة بتفاحة ، أو بيضة ببيضة يجوز عندنا ; لما قلنا ، وعنده لا يجوز ; لوجود الطعم ; لأن حرمة بيع المطعوم بجنسه هو العزيمة عنده ، والتساوي في الكيل ، أو الوزن مخلص عن الحرمة بطريق الرخصة ، ولم يوجد المخلص فبقي على أصل الحرمة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية