والثاني في كبيع حفنة حنطة بحفنتين منها ، أو بطيخة ببطيختين ، أو تفاحة بتفاحتين ، أو بيضة ببيضتين ، أو جوزة بجوزتين يجوز عندنا ; لعدم العلة وبقي الكيل مع الجنس ، أو الوزن ، وعنده لا يجوز ; لوجود الطعم ، والجنس ، وكذا لو بيع مطعوم بجنسه ليس بمكيل ، ولا موزون يجوز عندنا ; لما قلنا ، وعنده لا يجوز ; لوجود الطعم ; لأن حرمة بيع المطعوم بجنسه هو العزيمة عنده ، والتساوي في الكيل ، أو الوزن مخلص عن الحرمة بطريق الرخصة ، ولم يوجد المخلص فبقي على أصل الحرمة . باع حفنة بحفنة ، أو تفاحة بتفاحة ، أو بيضة ببيضة