صدقته المكاتبة أو كذبته جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لأكثر لما ذكرنا فيما تقدم أنه ادعى نسب ولد جارية مملوكة له رقبة فكان ولدها مملوكا له أيضا ، ونسب ولد الجارية المملوكة يثبت بالدعوة من غير حاجة إلى التصديق ، ثم الأمة بالخيار إن شاءت عجزت نفسها وإن شاءت مضت على الكتابة ، فإن مضت على الكتابة فلها العقر إن كان العلوق في حال الكتابة بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الكتابة ; لأنها أحق بمنافعها ومكاسبها ، والمولى كالأجنبي عنها ، والعقر بدل منافع بضعها فيكون لها ، وإن عجزت نفسها وصارت أم ولد له سقط العقر ، هذا إذا استولد مكاتبته . ويصح من المولى وغيره نسب ولد أمته المكاتبة إذا لم يكن له نسب معروف
فإن فكذلك هو بالخيار إن شاء نقض الكتابة ، وإن شاء مضى عليها لتوجه العتق إليه من جهتين ، فكان له الخيار فإن مات مولاه وهو لا يخرج من الثلث فقد ذكرنا الاختلاف فيما تقدم . دبر مكاتبته