الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ويصح من المولى وغيره نسب ولد أمته المكاتبة إذا لم يكن له نسب معروف صدقته المكاتبة أو كذبته جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لأكثر لما ذكرنا فيما تقدم أنه ادعى نسب ولد جارية مملوكة له رقبة فكان ولدها مملوكا له أيضا ، ونسب ولد الجارية المملوكة يثبت بالدعوة من غير حاجة إلى التصديق ، ثم الأمة بالخيار إن شاءت عجزت نفسها وإن شاءت مضت على الكتابة ، فإن مضت على الكتابة فلها العقر إن كان العلوق في حال الكتابة بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الكتابة ; لأنها أحق بمنافعها ومكاسبها ، والمولى كالأجنبي عنها ، والعقر بدل منافع بضعها فيكون لها ، وإن عجزت نفسها وصارت أم ولد له سقط العقر ، هذا إذا استولد مكاتبته .

                                                                                                                                فإن دبر مكاتبته فكذلك هو بالخيار إن شاء نقض الكتابة ، وإن شاء مضى عليها لتوجه العتق إليه من جهتين ، فكان له الخيار فإن مات مولاه وهو لا يخرج من الثلث فقد ذكرنا الاختلاف فيما تقدم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية