عند وما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدأة وأشباه ذلك ، خرؤها طاهر أبي حنيفة ، وعند وأبي يوسف نجس نجاسة غليظة وجه قوله أنه وجد معنى النجاسة فيه ; لإحالة الطبع إياه إلى خبث ونتن رائحة ، فأشبه غير المأكول من البهائم ، ولا ضرورة إلى إسقاط اعتبار نجاسته لعدم المخالطة ; لأنها تسكن المروج والمفاوز بخلاف الحمام ونحوه ، ( ولهما ) أن الضرورة متحققة لأنها تذرق في الهواء فيتعذر صيانة الثياب والأواني عنها ، وكذا المخالطة ثابتة بخلاف الدجاج والبط ; لأنهما لا يذرقان في الهواء فكانت الصيانة ممكنة محمد لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة ، واختلفوا في الثوب الذي أصابه بولها حكي عن بعض مشايخ ، وخرء الفأرة نجس ; بلخ أنه قال : لو ابتليت به لغسلته فقيل له : من لم يغسله وصلى فيه ؟ فقال : لا آمره بالإعادة .