، فإن مضى على صلاته ، لأنه مشكوك فيه وشروعه في الصلاة قد صح فلا يقطع بالشك ، بل يمضي على صلاته فإذا فرغ منها توضأ به وأعاد ; لأنه إن كان مطهرا في نفسه ما جازت صلاته ، وإن كان غير مطهر في نفسه جازت به صلاته فوقع الشك في الجواز فيؤمر بالإعادة احتياطا . وجد سؤر حمار