ثم فالمولي لا يخلو أما إن أطلق الإيلاء . الإيلاء إذا كان بالله تعالى
وأما إن علقه بشرط ، وأما إن أضافه إلى وقت ، وأما إن وقته إلى غاية فإن كان موليا للحال ، والأصل فيه أن من منع نفسه عن قربان زوجته بما يصلح أن يكون مانعا ، وبما يحلف به عادة يصير موليا ، أو يقال : من لا يمكنه قربان زوجته في المدة من غير شيء يلزمه بسبب اليمين فهو مول وقد وجد ههنا ; لأن ذكر اسم الله تعالى يصلح مانعا - تحرزا عن الهتك - ، وهو ما يحلف به عادة ، وعرفا . أطلق بأن قال لامرأته والله لا أقربك
وكذا لا يمكنه قربان زوجته في المدة من غير شيء يلزمه - وهو الكفارة - فيصير موليا .