وأما حتى لو امتنع من جماعها أو هجرها سنة أو أكثر من ذلك لم يكن موليا ما لم يأت بلفظ يدل عليه ; لأن الإيلاء يمين لما ذكرنا واليمين تصرف قولي ، فلا بد من القول ، ولو أتى بلفظ يدل على نفي الجماع فيما دون الفرج لم يكن ذلك إيلاء في حق حكم البر ; لأن حكم البر إنما يثبت لصيرورته ظالما بترك الجماع في الفرج ; لأن حقها فيه . ركنه فهو اللفظ الدال على منع النفس عن الجماع في الفرج مؤكدا باليمين بالله تعالى أو بصفاته أو باليمين بالشرط والجزاء
ولو ذكر لفظا يدل على منع نفسه عن الجماع في الفرج بطريق يؤكده باليمين لم يكن إيلاء ; لأن الظلم بالمنع والمنع لا يتأكد إلا باليمين .
وقال في القديم : لا يكون موليا إلا بالحلف بالله تعالى ، فظاهر الآية الكريمة يدفع هذا القول ; لأن الله تعالى قال { الشافعي للذين يؤلون من نسائهم } فالإيلاء في اللغة عبارة عن اليمين واسم اليمين يقع [ ص: 162 ] على اليمين بالله تعالى ، ويقع على اليمين بالشرط والجزاء لتحقق معنى اليمين ، وهو القوة .
ولو لا يكون موليا حتى لا تبين بمضي المدة من غير فيء ، ولا كفارة عليه إن قربها ; لأنه ليس بيمين لانعدام معنى اليمين - وهو القوة - . حلف بغير الله عز وجل وبغير الشرط والجزاء
وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } ، وروي { لا تحلفوا بآبائكم ، ولا بالطواغيت فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر } . من حلف بغير الله فقد أشرك