( فصل ) :
وأما فأنواع منها : أن لا يكون واجدا للماء قدر ما يكفي الوضوء أو الغسل في الصلاة التي تفوت إلى خلف ، وما هو من أجزاء الصلاة لقوله تعالى { شرائط الركن فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } شرط عدم وجدان الماء لجواز التيمم وقول النبي صلى الله عليه وسلم { } جعله وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء ، أو الحدث ; ، والممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية ولا وجود للشيء مع وجود ما ينتهي وجوده عند وجوده وقال صلى الله عليه وسلم { التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء ، أو يحدث } ، ولأنه بدل ، ووجود الأصل يمنع المصير إلى البدل ، ثم عدم الماء نوعان : عدم من حيث الصورة ، والمعنى ، وعدم من حيث المعنى لا من حيث الصورة . التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث