( فصل ) :
وأما التيمم فالكلام في التيمم يقع في مواضع في بيان جوازه ، وفي بيان معناه لغة ، وشرعا ، وفي بيان ركنه ، وفي بيان كيفيته ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يتيمم به ، وفي بيان ، وفي بيان صفة التيمم ، وفي بيان ما يتيمم منه ، وفي بيان ما ينقضه . وقت التيمم
( أما ) الأول ، فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائز عرف جوازه بالكتاب ، والسنة ، والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } وقيل : إن الآية نزلت في غزوة ذات الرقاع نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعريس فسقط من رضي الله عنها قلادة عائشة رضي الله عنها فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث رجلين في طلبها فأقام ينتظرهما فعدم الناس الماء ، وحضرت صلاة الفجر فأغلظ لأسماء أبو بكر رضي الله عنه على رضي الله عنها وقال لها : حبست المسلمين فنزلت الآية فقال عائشة يرحمك الله يا أسيد بن حضير ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه فرجا . عائشة
وأما السنة فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وقال : صلى الله عليه وسلم { التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث } . جعلت لي الأرض مسجدا ، وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت ، وصليت
وروي عنه أنه قال { } ، وعليه إجماع الأمة ، واختلف الصحابة في جوازه من الجنابة فقال التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء علي رضي الله عنهما جائز وقال ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه عمر لا يجوز وقال ، وعبد الله بن مسعود الضحاك رجع عن هذا . ابن مسعود
وحاصل [ ص: 45 ] اختلافهم راجع إلى تأويل قوله تعالى في آية التيمم { أو لامستم النساء } ، أو لمستم فعلي أولا ذلك بالجماع وقالا : كنى الله تعالى عن الوطء بالمسيس ، والغشيان ، والمباشرة ، والإفضاء ، والرفث ، وابن عباس ، وعمر أولاه بالمس باليد فلم يكن الجنب داخلا في هذه الآية فبقي الغسل واجبا عليه بقوله { ، وابن مسعود وإن كنتم جنبا فاطهروا } ، وأصحابنا أخذوا بقول علي لموافقة الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { ، وابن عباس } ، وعن قال : للجنب من الجماع أن يتيمم إذا لم يجد الماء أن { أبي هريرة } ، وكذا حديث رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله : إنا قوم نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا ، أو شهرين ، وفينا الجنب ، والنفساء ، والحائض فكيف نصنع فقال : صلى الله عليه وسلم عليكم بالأرض ، وفي رواية عليكم بالصعيد رضي الله عنه وغيره على ما نذكره ويجوز التيمم من الحيض والنفاس لما روينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأنهما بمنزلة الجنابة فكان ورود النص في الجنابة ورودا فيهما دلالة ، وللمسافر أن يجامع امرأته ، وإن كان لا يجد الماء وقال عمار يكره وجه قوله أن جواز التيمم للجنب اختلف فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم فكان الجماع اكتسابا لسبب وقوع الشك في جواز الصلاة فيكره . مالك
( ولنا ) ما روي عن أبي مالك الغفاري رضي الله عنه أنه قال : { قلت : للنبي صلى الله عليه وسلم أأجامع امرأتي ، وأنا لا أجد الماء فقال جامع امرأتك ، وإن كنت لا تجد الماء إلى عشر حجج فإن التراب كافيك } .