( وأما ) فإن كانت عادتها أربعين فالزيادة استحاضة لما مر ، وإن كانت دون الأربعين فما زاد يكون نفاسا إلى الأربعين فإن زاد على الأربعين ترد إلى عادتها فتكون عادتها نفاسا ، وما زاد عليها يكون استحاضة ، ثم يستوي الجواب فيما إذا كان ختم عادتها بالدم ، أو بالطهر عند صاحبة العادة في النفاس إذا رأت زيادتها على عادتها وعند أبي يوسف إن كان ختم عادتها بالدم فكذلك . محمد
وأما إذا كان بالطهر ، فلا ، لأن يرى ختم الحيض ، والنفاس بالطهر إذا كان بعده دم أبا يوسف لا يرى ذلك ، وبيانه ما ذكر في الأصل إذا كانت عادتها في النفاس ثلاثين يوما فانقطع دمها على رأس عشرين يوما ، وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت ، وصامت ثم عاودها الدم ، واستمر بها حتى جاوز الأربعين ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين ، ولا يجزيها صومها في العشرة التي صامت فيلزمها القضاء قال ، ومحمد الحاكم الشهيد : هذا على مذهب يستقيم فأما على مذهب أبي يوسف ففيه نظر ، لأن محمد [ ص: 43 ] يرى ختم النفاس بالطهر إذا كان بعده دم فيمكن جعل الثلاثين نفاسا لها عنده . أبا يوسف
وإن كان ختمها بالطهر لا يرى ختم النفاس ، والحيض بالطهر فنفاسها في هذا الفصل عنده عشرون يوما فلا يلزمها قضاء ما صامت في العشرة الأيام بعد العشرين ، والله أعلم ، وما تراه النفساء من الدم بين الولادتين فهو دم صحيح في قول ، ومحمد أبي حنيفة وعند ، وأبي يوسف محمد فاسد بناء على أن المرأة إذا ولدت ، وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من الولد الأول عند ، وزفر أبي حنيفة وعند ، وأبي يوسف محمد من الولد الثاني ، وانقضاء العدة بالولد الثاني بالإجماع وجه قول ، وزفر محمد أن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن كانقضاء العدة فيتعلق بالولد الأخير كانقضاء العدة ، وهذا لأنها بعد حبلى ، وكما لا يتصور انقضاء عدة الحمل بدون وضع الحمل لا يتصور وجود النفاس من الحبلى ، لأن النفاس بمنزلة الحيض ، ولأن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم ولا يتحقق ذلك على الكمال إلا بوضع الولد الثاني فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسا من وجه دون وجه ، فلا تسقط الصلاة عنها بالشك كما ، وزفر إذا ولدت ولدا واحدا وخرج بعضه دون البعض ، ولأبي حنيفة أن النفاس إن كان دما يخرج عقيب النفس فقد وجد بولادة الأول ، وإن كان دما يخرج بعد تنفس الرحم فقد وجد أيضا بخلاف انقضاء العدة ، لأن ذلك يتعلق بفراغ الرحم ولم يوجد ، والنفاس يتعلق بتنفس الرحم ، أو بخروج النفس وقد وجد أو يقول : بقاء الولد في البطن لا ينافي النفاس لانفتاح فم الرحم فأما الحيض من الحبلى فممتنع لانسداد فم الرحم ، والحيض اسم لدم يخرج من الرحم فكان الخارج دم عرق لا دم رحم . ، وأبي يوسف
( وأما ) قولهما وجد تنفس الرحم من وجه دون وجه فممنوع بل وجد على سبيل الكمال لوجود خروج الولد بكماله بخلاف ما إذا خرج بعض الولد ، لأن الخارج منه إن كان أقله لم تصر نفساء حتى قالوا : يجب عليها أن تصلي ، وتحفر لها حفيرة ، لأن النفاس يتعلق بالولادة ولم يوجد لأن الأقل يلحق بالعدم بمقابلة الأكثر فأما إذا كان الخارج أكثره فالمسألة ممنوعة ، أو هي على هذا الاختلاف فأما فيما نحن فيه فقد وجدت الولادة على طريق الكمال فالدم الذي يعقبه يكون نفاسا ضرورة فهو مثل الولد التام يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء العدة ، وصيرورة المرأة نفساء لحصول العلم بكونه ولدا مخلوقا عن الذكر ، والأنثى بخلاف ما إذا لم يكن استبان من خلقه شيء لأنا لا ندري ذاك هو المخلوق من مائهما ، أو دم جامد ، أو شيء من الأخلاط الردية استحال إلى صورة لحم ، فلا يتعلق به شيء من أحكام الولادة . والسقط إذا استبان بعض خلقه