ومنها ، والتأخذ بتفريق القاضي أو بنفس الاختيار ، على ما بينا ، وأنه فرقة بطلان ; لأن سبب ثبوتها حصل من الزوج ، وهو المنع من إيفاء حقها المستحق بالنكاح ، وأنه ظلم وضرر في حقها إلا أن القاضي قام مقامه في دفع الظلم ، والأصل أن الفرقة إذا حصلت بسبب من جهة الزوج مختص بالنكاح أن تكون فرقة بطلان حتى لو كان ذلك قبل الدخول بها ، وقبل الخلوة ، فلها نصف المسمى إن كان في النكاح تسمية ، وإن لم يكن فيه تسمية ، فلها المتعة . اختيار المرأة نفسها لعيب الجب ، والعنة والخصاء والخنوثة