( فصل ) :
ومنها الدين في قول ، أبي حنيفة حتى لو أن امرأة من بنات الصالحين إذا زوجت نفسها من فاسق كان للأولياء حق الاعتراض عندهما ; لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب ، والحرية والمال ، والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير . وأبي يوسف
وقال : لا تعتبر محمد ; لأن هذا من أمور الآخرة ، والكفاءة من أحكام الدنيا ، فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان شيئا ، فاحشا بأن كان الفاسق ممن يسخر منه ، ويضحك عليه ، ويصفع ، فإن كان ممن يهاب منه بأن كان أميرا قتالا يكون كفئا ; لأن هذا الفسق لا يعد شيئا في العادة ، فلا يقدح في الكفاءة ، وعن الكفاءة في الدين أن الفاسق إذا كان معلنا لا يكون كفئا ، وإن كان مستترا يكون كفئا . أبي يوسف