( فصل ) :
ومنها أن لا تكون منكوحة الغير ، لقوله تعالى : { والمحصنات من النساء } معطوفا على قوله عز وجل : { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله : { والمحصنات من النساء } وهن ذوات الأزواج ، وسواء كان زوجها مسلما أو كافرا إلا المسبية التي هي ذات زوج سبيت وحدها ; لأن قوله عز وجل : { والمحصنات من النساء } عام في جميع ذوات الأزواج ثم استثنى تعالى منها المملوكات بقوله تعالى : { إلا ما ملكت أيمانكم } والمراد منها المسبيات اللاتي سبين ، وهن ذوات الأزواج ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه فيقتضي حرمة نكاح كل ذات زوج إلا التي سبيت كذا روي عن رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت والمراد منه التي سبيت وحدها وأخرجت إلى دار الإسلام ; لأن الفرقة ثبتت بتباين الدارين عندنا لا بنفس السبي على ما نذكر إن شاء الله تعالى وصارت هي في حكم الذمية ; ولأن ابن عباس يفسد الفراش ; لأنه يوجب اشتباه النسب وتضييع الولد وفوات السكن والألفة والمودة فيفوت ما وضع النكاح له . اجتماع رجلين على امرأة واحدة