( ومنها ) أنه فعليه الغسل ، في قول إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللا على صورة المذي ولم يتذكر الاحتلام أبي حنيفة وعند ، ومحمد لا يجب ، وأجمعوا أنه لو كان منيا أن عليه الغسل ; لأن الظاهر أنه عن احتلام ، وأجمعوا أنه إن كان وديا لا غسل عليه لأنه بول غليظ . أبي يوسف
وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه إذا وجد على فراشه منيا فهو على الاختلاف ، وكان يقيسه على ما ذكرنا من المسألتين وجه قول أن المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال ، ولهما ما روى إمام الهدى الشيخ أبي يوسف أبو منصور الماتريدي السمرقندي بإسناده عن رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { عائشة } ، وهذا نص في الباب ، ولأن المني قد يرق بمرور الزمان فيصير في صورة المذي وقد يخرج ذائبا لفرط حرارة الرجل ، أو ضعفه فكان الاحتياط في الإيجاب ثم المني خاثر أبيض ينكسر منه الذكر . إذا رأى الرجل بعد ما ينتبه من نومه بلة ، ولم يذكر احتلاما اغتسل ، وإن رأى احتلاما ، ولم ير بلة ، فلا غسل عليه
وقال في كتابه : إن له رائحة الطلع ، والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله ، والودي رقيق يخرج بعد البول ، وكذا روي عن الشافعي عائشة رضي الله عنها أنها فسرت هذه المياه بما ذكرنا أما الودي فلأنه بقية البول ، وأما المذي فلما روي عن ولا غسل في الودي والمذي رضي الله عنه أنه قال : { علي المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم كل فحل يمذي ، وفيه الوضوء } نص على الوضوء ، وأشار إلى نفي وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله كل فحل يمذي . كنت فحلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته تحتي فأمرت