( وأما ) المختلف فيه ( فمنها ) أن بأن ضرب على ظهره ضربا قويا ، أو حمل حملا ثقيلا ، فلا غسل فيه عندنا ، وعند ينفصل المني لا عن شهوة ويخرج لا عن شهوة فيه الغسل ، واحتج بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { الشافعي } أي : الاغتسال من المني من غير فصل . الماء من الماء
( ولنا ) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { } ، ولو لم يختلف الحكم بالشهوة ، وعدمها لم يكن للسؤال عن اللذة معنى ; ولأن وجوب الاغتسال معلق بنزول المني ، وأنه في اللغة اسم للمنزل عن شهوة لما نذكر في تفسير المني . سئل عن المرأة ترى في المنام يجامعها زوجها فقال صلى الله عليه وسلم أتجد لذة ؟ فقيل : نعم فقال : عليها الاغتسال إذا وجدت الماء
وأما الحديث فالمراد من الماء الماء المتعارف ، وهو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف ( ومنها ) أن ينفصل المني عن شهوة ويخرج لا عن شهوة ، وأنه يوجب الغسل في قول أبي حنيفة . ، ومحمد
وعند لا يوجب فالمعتبر عندهما الانفصال عن شهوة ، وعنده المعتبر هو الانفصال مع الخروج عن شهوة ، وفائدته تظهر في موضعين أحدهما أبي يوسف ، والثاني إذا احتلم الرجل فانتبه وقبض على عورته ، حتى سكنت شهوته ، ثم خرج المني بلا شهوة بقية المني وجه قول إذا جامع فاغتسل قبل أن يبول ، ثم خرج منه أن جانب الانفصال يوجب الغسل وجانب الخروج ينفيه ، فلا يجب مع الشك ، ولهما أنه إذا احتمل الوجوب ، والعدم فالقول بالوجوب أولى احتياطا . أبي يوسف