ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25518_26731_4201_4198إيجاب الهدي مطلقا ومعلقا بشرط بأن يقول إن فعلت كذا فلله علي هدي .
ولو قال هذه الشاة هدي إلى
بيت الله أو إلى
الكعبة أو إلى
مكة أو إلى
الحرم أو إلى
المسجد الحرام أو إلى
الصفا والمروة ، فالجواب فيه كالجواب في قوله : علي المشي إلى
بيت الله تعالى أو إلى كذا وكذا على الاتفاق والاختلاف .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26730أوجب على نفسه أن يهدي مالا بعينه من الثياب وغيرها مما سوى النعم جاز ، وعليه أن يتصدق به أو بقيمته ، والأفضل أن يتصدق على فقراء
مكة .
ولو تصدق
بالكوفة جاز .
وأما في
nindex.php?page=treesubj&link=3683النعم من الإبل والبقر والغنم فلا يجوز ذبحه إلا في الحرم فيذبح في
الحرم ويتصدق بلحمه على فقراء
مكة وهو الأفضل .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3683_3685تصدق على غير فقراء مكة جاز كذا ذكر في الأصل ، وإنما كان كذلك ; لأن معنى القربة في الثياب في عينها وهو التصدق بها ، والصدقة لا تختص بمكان كسائر الصدقات .
فأما معنى القربة في الهدي من النعم في الإراقة شرعا ، والإراقة لم تعرف قربة في الشرع إلا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص ، والشرع أوجب الإراقة ههنا في
الحرم بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة } حتى إذا ذبح الهدي جاز له أن يتصدق بلحمه على فقراء غير أهل
مكة ; لأنه لما صار لحما صار معنى القربة فيه في الصدقة كسائر الأموال .
ولو جعل شاة هديا أجزأه أن يهدي قيمتها في رواية
أبي سليمان ، وفي رواية
أبي حفص لا يجوز .
( وجه ) رواية
أبي سليمان اعتبار البدنة
[ ص: 225 ] بالأمر ، ثم فيما أمر الله تعالى من إخراج الزكاة من الغنم يجوز إخراج القيمة فيه كذا في النذور ( وجه ) رواية
أبي حفص أن القربة تعلقت بشيئين : إراقة الدم والتصدق باللحم ولا يوجد في القيمة إلا أحدهما - وهو التصدق - ويجوز ذبح الهدايا في أي موضع شاء من
الحرم ولا يختص
بمنى ، ومن الناس من قال لا يجوز إلا
بمنى ، والصحيح قولنا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37664منى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : (
الحرم كله منحر ) وقد ذكرنا أن المراد من قوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق }
الحرم .
وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25518_26731_4201_4198إيجَابُ الْهَدْيِ مُطْلَقًا وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ بِأَنْ يَقُولَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ .
وَلَوْ قَالَ هَذِهِ الشَّاةُ هَدْيٌ إلَى
بَيْتِ اللَّهِ أَوْ إلَى
الْكَعْبَةِ أَوْ إلَى
مَكَّةَ أَوْ إلَى
الْحَرَمِ أَوْ إلَى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ إلَى
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي قَوْلِهِ : عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى
بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26730أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُهْدِيَ مَالًا بِعَيْنِهِ مِنْ الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا سِوَى النَّعَمِ جَازَ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَاءِ
مَكَّةَ .
وَلَوْ تَصَدَّقَ
بِالْكُوفَةِ جَازَ .
وَأَمَّا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3683النَّعَمِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَلَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ إلَّا فِي الْحَرَمِ فَيَذْبَحُ فِي
الْحَرَمِ وَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَى فُقَرَاءِ
مَكَّةَ وَهُوَ الْأَفْضَلُ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3683_3685تَصَدَّقَ عَلَى غَيْرِ فُقَرَاءِ مَكَّةَ جَازَ كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِي الثِّيَابِ فِي عَيْنِهَا وَهُوَ التَّصَدُّقُ بِهَا ، وَالصَّدَقَةُ لَا تَخْتَصُّ بِمَكَانٍ كَسَائِرِ الصَّدَقَاتِ .
فَأَمَّا مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِي الْهَدْيِ مِنْ النَّعَمِ فِي الْإِرَاقَةِ شَرْعًا ، وَالْإِرَاقَةُ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً فِي الشَّرْعِ إلَّا فِي مَكَان مَخْصُوصٍ أَوْ زَمَانٍ مَخْصُوصٍ ، وَالشَّرْعُ أَوْجَبَ الْإِرَاقَةَ هَهُنَا فِي
الْحَرَمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } حَتَّى إذَا ذَبَحَ الْهَدْيَ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ عَلَى فُقَرَاءَ غَيْرِ أَهْلِ
مَكَّةَ ; لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ لَحْمًا صَارَ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِيهِ فِي الصَّدَقَةِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ .
وَلَوْ جَعَلَ شَاةً هَدْيًا أَجْزَأَهُ أَنْ يُهْدِيَ قِيمَتَهَا فِي رِوَايَةِ
أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَفِي رِوَايَةِ
أَبِي حَفْصٍ لَا يَجُوزُ .
( وَجْهُ ) رِوَايَةِ
أَبِي سُلَيْمَانَ اعْتِبَارُ الْبَدَنَةِ
[ ص: 225 ] بِالْأَمْرِ ، ثُمَّ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ الْغَنَمِ يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِيهِ كَذَا فِي النُّذُورِ ( وَجْهُ ) رِوَايَةِ
أَبِي حَفْصٍ أَنَّ الْقُرْبَةَ تَعَلَّقَتْ بِشَيْئَيْنِ : إرَاقَةِ الدَّمِ وَالتَّصَدُّقِ بِاللَّحْمِ وَلَا يُوجَدْ فِي الْقِيمَةِ إلَّا أَحَدُهُمَا - وَهُوَ التَّصَدُّقُ - وَيَجُوزُ ذَبْحُ الْهَدَايَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْ
الْحَرَمِ وَلَا يَخْتَصُّ
بِمِنًى ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ إلَّا
بِمِنًى ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37664مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : (
الْحَرَمُ كُلُّهُ مَنْحَرٌ ) وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ }
الْحَرَمُ .