( أما ) المستحب فهو لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { غسل الكافر إذا أسلم } ، وأدنى درجات الأمر الندب ، والاستحباب هذا إذا لم يعرف أنه جنب فأسلم فأما إذا كان يأمر بالغسل من جاءه يريد الإسلام اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يلزمه الاغتسال أيضا لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي من القربات ، والغسل يصير قربة بالنية ، فلا يلزمه وقال بعضهم : يلزمه ; لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابة بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث ، حتى يلزمه الوضوء بعد الإسلام كذا الجنابة ، وعلى هذا غسل الصبي ، والمجنون عند البلوغ ، والإفاقة . علم كونه جنبا فأسلم قبل الاغتسال