ولا بأس أن ; لأن اشتمال العمامة عليه اشتمال غير المخيط فأشبه الاتشاح بقميص ، فإن عقدها كره له ذلك ; لأنه يشبه المخيط كعقد الإزار يتحزم بعمامة يشتمل بها ولا يعقدها . ولا بأس بالهميان والمنطقة للمحرم
سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره ، وسواء كان شد المنطقة بالإبزيم ، أو بالسيور ، وعن في المنطقة : " إن شده بالإبزيم يكره ، وإن شده بالسيور لا يكره " وقال أبي يوسف في الهميان : " إن كان فيه نفقته لا يكره ، وإن كان فيه نفقة غيره يكره " وجه قوله : أن شد الهميان لمكان الضرورة ، وهي استيثاق النفقة ، ولا ضرورة في نفقة غيره . مالك
وجه رواية : أن الإبزيم مخيط فالشد به يكون كزر الإزار بخلاف السير . أبي يوسف
ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان فقالت : " أوثق عليك نفقتك " أطلقت القضية ولم تستفسر ، وعن رضي الله عنه قال : { ابن عباس } وعليه جماعة من التابعين . رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهميان يشده المحرم في وسطه إذا كانت فيه نفقته
وروي عن رضي الله عنه " أنه لا بأس بالهميان " وهو قول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير وعطاء رضي الله تعالى عنهم ; ولأن اشتمال الهميان والمنطقة عليه كاشتمال الإزار فلا يمنع عنه . وطاوس