463 - أنا علي بن أبي علي البصري ، أنا علي بن عبد العزيز البرذعي ، نا نا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : قال يونس بن عبد الأعلى ، الشافعي : قد اختلف " وإذا اختلفوا - يعني : أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر أتبعهم للقياس ، إذا لم يوجد أصل يخالفهم اتبع أتبعهم للقياس ، عمر وعلي في ثلاث مسائل ، القياس فيها مع علي ، وبقوله أخذ .
منها : عمر : يضرب له أجل أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تنكح ، وقال المفقود : قال علي : مبتلا لا تنكح أبدا - وقد اختلف فيه عن علي - حتى يصح موت أو فراق .
[ ص: 441 ] وقال عمر في أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها ، وقال الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ، ولا تبلغها الرجعة ، حتى تحل وتنكح : علي : هي للأول أبدا ، وهو أحق بها .
وقال عمر في أنه يفرق بينهما ، ثم لا ينكحها أبدا ، وقال الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها : علي : ينكحها بعد .
واختلفوا في الأقراء ، وأصح ذلك أن الأقراء : الأطهار ، لعمر : " مره - يعني : - يطلقها في طهر لم يمسها فيه ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " ، ابن عمر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة كان أصح القول فيها ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، سمى الأطهار العدة " .