296 - أناه قال : قرئ على أبو بكر البرقاني ، عبد العزيز بن جعفر الخرقي ، وأنا أسمع ، حدثكم القاسم بن زكريا ، نا نا ابن المثنى ، قال عبد الأعلى ، قاسم : ونا بندار ، نا قال : ونا ابن أبي عدي نا عبد الله بن سعيد ، عقبة بن خالد ، قال : ونا هارون ، نا عبدة قال : ونا يوسف ، نا قالوا : نا أبو أسامة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنس " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " .
فكان ظاهر هذا الحديث يدل على أن من ذكر صلاة كان نسيها أو نام عنها ، فإن عليه أن يصليها في أي وقت كان .
واحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة في الأوقات المقدم ذكرها ما لا سبب له من الصلوات بدليل حديث أنس .
[ ص: 302 ] واحتمل أن يكون المراد بحديث أن من ذكر أن عليه صلاة نسيها أو نام عنها فليصلها في غير الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها ، فالواجب في مثل هذا ، أن لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على الخصوص منهما ، أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر ، وإنا نظرنا في الأحاديث فوجدنا فيها ما يحصل به الحكم الفاصل فيما قدمنا . أنس