292 - ثم أنا القاضي نا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا نا يحيى بن آدم ، عن سفيان بن سعيد ، إسماعيل بن أمية ، عن عن محمد بن يحيى بن حبان ، يحيى بن عمارة ، عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي سعيد ، " لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق " .
[ ص: 299 ] فحديث عام يوجب الصدقة في قليل ما تنبت الأرض من الزرع والثمر وفي كثيره ، وحديث أنس خاص في أن الصدقة إنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا ، وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه . أبي سعيد
والواجب في مثل هذا ، أن يقضى بالخاص على العام لقوته ، فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه ، والعام يتناوله بلفظ محتمل ، فوجب أن يقضى بالخاص عليه .
وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه ، وخاصا من وجه ، فيمكن أن يخص بكل واحد منها عموم الآخر ، مثل :