الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
292 - ثم أنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا يحيى بن آدم ، نا سفيان بن سعيد ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق " .

[ ص: 299 ] فحديث أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما تنبت الأرض من الزرع والثمر وفي كثيره ، وحديث أبي سعيد خاص في أن الصدقة إنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا ، وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه .

والواجب في مثل هذا ، أن يقضى بالخاص على العام لقوته ، فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه ، والعام يتناوله بلفظ محتمل ، فوجب أن يقضى بالخاص عليه .

وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه ، وخاصا من وجه ، فيمكن أن يخص بكل واحد منها عموم الآخر ، مثل :

التالي السابق


الخدمات العلمية