226 - أنا قال : قرأت على أبو بكر البرقاني ، حدثكم أبي العباس بن حمدان ، جعفر بن محمد بن سوار ، أنا قتيبة ، نا الليث ، عن عقيل ، عن قال : أخبرني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، قال : أبي هريرة ، بعده ، وكفر من [ ص: 226 ] كفر من العرب ، قال أبو بكر عمر بن الخطاب كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله " . لأبي بكر :
فقال " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه " ، فقال أبو بكر : " فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " . عمر بن الخطاب : " لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف
عمر على بعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه أبي بكر ، ذلك ، وإنما عدل إلى الاستثناء فقال : الزكاة من حقها . أبو بكر فاحتج
ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم ، فلا بد من أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه ، كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان .
وإذا نزلت آية على سبب خاص ، كان حكمها عاما كما :