الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            كتاب الدعوى والبينات

                                                            1 - باب البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر .

                                                            4319 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه "

                                                            وهكذا رواه عبد الله بن وهب ، وعبد الله بن داود وغيرهما ، عن ابن جريج .

                                                            4320 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا ابن عبيد الصفار ، أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي ، أخبرنا الحسن بن سهل ، أخبرنا عبد الله بن إدريس ، أخبرنا ابن جريج ، وعثمان بن الأسود ، عن ابن أبي مليكة ، قال : كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف قال : فأتيت بجاريتين كانتا تخزران في بيت ، قال : فخرجت إحداهما على قوم وقد طعنت في بطن أحدهما فظهرت من ظهر كفها طعنة ، فقالوا : من لهذا ؟ قالوا : صاحبتها قال : فكتبت إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر " فادعها فذكرها ، قال : فتلى عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [ ص: 189 ] [آل عمران : 77 ]

                                                            4321 - ورواه صفوان بن صالح ، عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج وقال في الحديث " ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب " .

                                                            ورواه نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن أبي مليكة ، نحو رواية عبد الوهاب وغيره ، عن ابن جريج .

                                                            4322 - ورواه الفريابي ، عن الثوري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " .

                                                            وهو غريب بهذا الإسناد .

                                                            4323 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم اللخمي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا ، أخبرنا الفريابي ، أخبرناه سفيان ، فذكره قال أبو القاسم : لم يروه عن سفيان إلا الفريابي .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية