كتاب الدعوى والبينات
1 - باب البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر .
4319 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه "
وهكذا رواه ، عبد الله بن وهب وعبد الله بن داود وغيرهما ، عن . ابن جريج
4320 - وأخبرنا ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ابن عبيد الصفار ، أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي ، أخبرنا الحسن بن سهل ، أخبرنا ، أخبرنا عبد الله بن إدريس ، ابن جريج وعثمان بن الأسود ، عن ، قال : ابن أبي مليكة كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف قال : فأتيت بجاريتين كانتا تخزران في بيت ، قال : فخرجت إحداهما على قوم وقد طعنت في بطن أحدهما فظهرت من ظهر كفها طعنة ، فقالوا : من لهذا ؟ قالوا : صاحبتها قال : فكتبت إلى ، فكتب ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس فادعها فذكرها ، قال : فتلى عليها " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [ ص: 189 ] [آل عمران : 77 ]
4321 - ورواه ، عن صفوان بن صالح ، عن الوليد بن مسلم وقال في الحديث ابن جريج " ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب " .
ورواه عن نافع بن عمر الجمحي ، ، نحو رواية ابن أبي مليكة وغيره ، عن عبد الوهاب . ابن جريج
4322 - ورواه ، عن الفريابي ، عن الثوري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " .
وهو غريب بهذا الإسناد .
4323 - أخبرنا ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أبو القاسم اللخمي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا ، أخبرنا ، أخبرناه الفريابي ، فذكره قال سفيان : لم يروه عن أبو القاسم إلا سفيان . الفريابي