7 - باب قال الله عز وجل الخيار في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [المائدة : 89 ] .
4023 - قال : يجزئ في الشافعي مد بمد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من حنطة ، يعني أو غيره من قوت بلده لأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل فأمره أن يطعمه ستين مسكينا . والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد . كفارة اليمين
قال الشيخ : وقد مضى هذا في حديث المجامع في شهر رمضان ، وفي حديث المظاهر .
4024 - قال : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة [ ص: 104 ] من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة أو غير ذلك . الشافعي
4025 - قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ويجزئ ولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا .
4026 - أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو نعيم ، عن هشام يحيى ، عن ، عن أبي سلمة أنه كان يقول : زيد بن ثابت يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين .
4027 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك بن أنس : أن نافع كان عبد الله بن عمر يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان منهم مد من حنطة ، وكان يعتق المرة إذا وكد اليمين .
4028 - وروينا عن ، عطاء وعكرمة عن لكل مسكين مد مد . ابن عباس
4029 - وروينا مثله عن . أبي هريرة
وهذا أقل مما روي عن بين كل مسكين صاع من بر أو صاع من تمر ، واسم الطعام واقع عليه فهو أولى بالجواز والله أعلم . عمر
4030 - وروي ، عن أبي موسى أنه أعطى في كفارة اليمين عشرة مساكين عشرة أثواب لكل مسكين ثوب من معقد هجر .
[ ص: 105 ]
4031 - وروي عن أنه قال : لو أن قوما ، قاموا إلى أمير وكسا كل إنسان منهم قلنسوة ، لقال الناس : من قد كساهم . عمران بن حصين
وروينا نحو ، قول في الإطعام والكسوة عن الشافعي . عطاء
وروينا ، عن ، ابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم في جواز وأبي هريرة والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا من الثلاثة . فقد روي في الحديث : إعتاق ولد الزنا في الكفارة
" إذا عمل بعمل أبويه " والمحفوظ أنه من قول . سفيان الثوري
4032 - وروي ، عن أنه قال : " إنما سمي بذلك لأن أمه ، قالت له : لست لأبيك الذي تدعى به فسمي شر الثلاثة " . الحسن
4033 - والذي روي في كراهية عتقه ، فقد روي عن أن ذلك فيمن أمر جاريته بالزنا فتأتي بالولد فتعتقه ، قالت : لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد " . عائشة
4034 - أخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عن في ابن عباس فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات . آية كفارة اليمين قال : هو الخيار في هؤلاء الثلاث الأول ،
4035 - وروي عن أنه الحسن البصري كان لا يرى بأسا أن يفرق بين الثلاثة الأيام في كفارة اليمين .