الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            6 - باب الكفارة بالمال قبل الحنث

                                                            4015 - قال الشافعي - رضي الله عنه ، بعد ذكر المذهب منه : وأصل ذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا .

                                                            4016 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا حماد بن زيد ، عن غيلان ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم عليه . قال : ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث ، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها ، فلما انطلقنا قلنا - أو قال بعضنا - والله لا يبارك لنا ، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره ، فأتيناه فقال : ما أخبرنا حملتكم بل الله حملكم ، وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني " .

                                                            [ ص: 102 ] وروينا عن أبي الدرداء في قصة أبي موسى هذا اللفظ .

                                                            4017 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى ، أخبرنا شيبان بن فروخ ، أخبرنا جرير بن حازم ، أخبرنا الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا عبد الرحمن !

                                                            لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، وائت الذي هو خير .


                                                            وكذلك قاله هشام بن حسان ، وقرة بن خالد ، ويزيد بن إبراهيم ، عن الحسن ، في تقديم ذكر الكفارة ، وكذلك قاله سليمان التيمي عنه . وكذلك قاله حماد بن سلمة عن يونس ، وحميد ، وثابت ، وحبيب عن الحسن .

                                                            4018 - ورواه قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقال فيه " فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير " .

                                                            4019 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود أخبرنا يحيى بن خلف ، أخبرنا عبد الأعلى ، أخبرنا سعيد ، عن قتادة فذكره .

                                                            4020 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " .

                                                            [ ص: 103 ]

                                                            4021 - وكذلك رواه سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة وقال .

                                                            " فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه " .

                                                            وروينا عن عدي بن حاتم عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثله .

                                                            4022 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما يحنث " .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية