23 - كتاب الأيمان والنذور .
1 - باب الحلف بالله دون غيره
3984 - قال - رضي الله عنه - : الشافعي من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ، ومن حلف بشيء غير الله فحنث فلا كفارة عليه .
3985 - أخبرنا ، أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري سالم ، عن ، عن ابن عمر قال : عمر " سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف أقول : وأبي . فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " .
3986 - قال : فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا . عمر
3987 - أخبرنا ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه أبو حامد بن بلال البزار ، أخبرنا يحيى بن الربيع المكي ، أخبرنا ، عن سفيان بن عيينة إسماعيل بن أمية ، عن ، عن نافع قال : ابن عمر
وهو في بعض أسفاره وهو يقول : وأبي وأبي ، فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " . عمر أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم
3988 - وروينا عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الرحمن بن سمرة " لا تحلفوا [ ص: 94 ] بآبائكم ولا بالطواغيت " .
3989 - وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة
" لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون " .
3990 - وروينا عن في حديث الشفاعة قول الله عز وجل : أنس بن مالك
" وعزتي وكبريائي وعظمتي ، لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله " .
وروينا في حديث الإفك حلف ، سعد بن عبادة وأسيد بن حضير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما : لعمر الله .
وروينا عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . الحسن
وعن ، موقوفا ما دل على أن عبد الله بن مسعود اليمين بالقرآن يكون يمينا تكفر .
3991 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . عبد الله بن بريدة ،
" من حلف أنه بريء من الإسلام ، فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما وإن كان كاذبا فهو كما قال " .
[ ص: 95 ]
3992 - وروينا عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كان كاذبا فهو كما قال " .
3993 - أخبرنا ، أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير . أبي قلابة
قال : حدثني ثابت بن الضحاك ، فذكره .
3994 - قال الشيخ : والذي روى سليمان بن أبي داود الحراني ، عن ، عن الزهري ، عن أبيه مرفوعا خارجة بن زيد في الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث ، قال : " كفارة يمينلا أصل له من حديث ولا غيره ، تفرد به الزهري سليمان الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه .
3995 - وروى بشار بن كدام ، عن ، عن محمد بن زيد مرفوعا : ابن عمر " الحلف حنث أو ندم .
3996 - وخالفه فرواه عن أبيه قال : قال عاصم بن محمد بن زيد : عمر " اليمين مأثمة أو مندمة " .