22 - باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة .
3942 - أخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو النضر الفقيه ، أخبرنا ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما قرأ على القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر
" لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " .
3943 - وأما الحديث الذي أخبرنا ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة ، أخبرنا يزيد بن هارون الجريري ، عن ، عن أبي نضرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي سعيد الخدري
فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن " " إذا أتى أحدكم على راع فليناد : يا راعي الإبل ! ثلاثا ، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن ، وإذا أتى على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط . [ ص: 81 ]
3944 - وروي عن ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه . سمرة بن جندب
3945 - وفي حديث ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب " وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء " .
3946 - وروي في حديث ذهيل بن عوف عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من معنى حديث أبي هريرة . قال : ابن عمر فقلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ فقال " كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل " .
3947 - وروي ، عن أنه قال : عمر بن الخطاب من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة .
فكل ذلك عندنا محمول على حال الضرورة .
[ ص: 82 ] قال أبو عبيدة : وهو ما فسر في حديث آخر .
3948 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن الكارزي ، أخبرنا ، قال : قال علي بن عبد العزيز ومما يبين ذلك في حديث أبو عبيد : في الأنصار الذي مروا بحي من العرب ، فسألوهم القرى فأبوا . فسألوهم الشراء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم ، فأتوا عمر فذكروا ذلك له فهم عمر بالأعراب وقال : عمر ابن السبيل أحق بالماء من التأني عليه .
3949 - قال حدثناه أبو عبيد : حجاج ، عن ، عن شعبة محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عمر
3950 - قال حدثنا أبو عبيد : شريك ، عن عبد الله بن عاصم قال : سمعت يقول : أبا سعيد الخدري لا يحل لأحد صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها فقيل لشريك : أرفعه قال نعم .
3951 - قال : الشافعي ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه . ولا اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل لم أر بأسا أن يأكل منه
قال الشيخ : قد مضى حديث في تحريم مال الغير . ابن عمر
3952 - وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " أن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " .
والأشبه أن تكون هذه الخطبة بعدما مضى من الأخبار وبعدما ورد من الأخبار في النزول بالقوم فلا يحل إلا بالضرورة . ثم يغرم قيمته كما قال وبالله التوفيق . الشافعي
3953 - والذي روي في عباد بن شرحبيل في قدومه المدينة وقد أصابه جوع شديد فدخل حائطا وأخذ سنبلا فأكل منه ، وجعل في ثوبه ، فضربه صاحب الحائط وأخذ ما في ثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 83 ] : " ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان ساغبا . " وأمر له بنصف وسق من شعير " . حديث
3954 - وحديث رافع بن عمرو في رميه نخلا للأنصار . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ترم وكل مما يقع أشبعك الله ورواك " .
وما روي في معنى كل ذلك في جواز الأكل عند الحاجة ثم وجوب البذل مستفاد من الدلائل التي دلت على والله أعلم . تحريم مال الغير بغير طيب نفسه ،