3 - باب الصلح على غير الدينار وعلى الزيادة عن دينار وعلى الضيافة وما يشترطه عليهم .
3714 - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود المصرف بن عمرو ، حدثنا ، أخبرنا يونس يعني ابن بكير أسباط بن نصر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ، عن ، قال : " ابن عباس النصف في صفر ، والنصف في رجب ، يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها [ ص: 7 ] عليهم إن كان صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة ، باليمن كيد ، على ألا تهدم لهم بيعة ، ولا يجرح لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ويأكلوا الربا " .
3715 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أخبرنا ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا أبي ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير ، أخبرنا عبيد الله ، عن نافع أنه أخبره : أن أسلم مولى عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء أهل الجزية : عمر بن الخطاب لكل إنسان في كل شهر من كان من أهل " أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو مرت عليهم المواشي ، وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب ، وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت ، الشام وأهل الجزية ، ومن كان من أهل مصر أردب لكل إنسان كل شهر ، ومن الودك والعسل شيء لم نحفظه ، ويضيفوا من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا ، لكل إنسان ، لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية " . عمر وكان
3716 - قال رحمه الله : وقد روي الشافعي ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر ، وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهم اثني عشر درهما ، عمر بن الخطاب وهذا في الدراهم أشبه بمذهب أن لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار . عمر
قال الشيخ : وهذا فيما رواه أبو عوف الثقفي ، وأبو مجلز عن مرسلا . عمر
3717 - وروينا ، عن ، عمر " أنه أمر بأن يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " .
3718 - وأما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عباس " ليس على مؤمن جزية ، ولا [ ص: 8 ] يجتمع قبلتان في جزيرة العرب " .
وفي حديث آخر : -
3719 - " ليس على المسلمين عشور ، وإنما العشور على اليهود والنصارى "
فيحتمل أن يكون المراد به الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة . وأما قوله : " ولا تجتمع قبلتان في جزيرة العرب " فنظير قوله في مرض موته : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " وإنما أراد والله أعلم الحجاز .
3720 - فقد روي في حديث أنه قال : أبي عبيدة بن الجراح الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب " . آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أخرجوا يهود
3721 - قال رحمه الله : الشافعي مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخاليفها كلها . ثم إن والحجاز : حين أخرجهم منها ضرب لهم عمر بن الخطاب بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون [حوائجهم ، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال ] .
3722 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أخبرنا ، أخبرنا ابن بكير عن مالك عن أسلم مولى [ ص: 9 ] نافع ، أن عمر : ضرب لليهود والنصارى والمجوس عمر بن الخطاب بالمدينة إقامة ثلاث ليال فذكره . فأما لقول الله عز وجل : الحرم فلا يدخله مشرك بحال ، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا .
3723 - وفي الحديث الصحيح ، عن قال : أبي هريرة رضي الله عنه فيمن يؤذن عنه يوم النحر أبو بكر بمنى " ألا يحج بعد العام مشرك " . بعثني
3724 - وفي حديث زيد بن يثيع ، عن : علي مكة بأربع : لا يطوفن بالكعبة عريان ، ولا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه . . . وذكر الحديث . وأما سائر المساجد فلا يدخلونها بغير إذن . أرسلت إلى أهل
3725 - وروينا في قصة كاتب : من لم يدخل المسجد ، فقال أبي موسى أبو موسى لعمر : إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد ، وقال : أجنب هو ؟ قال : لا ، بل نصراني . عمر
كما قال وإذا لجأ الحربي إلى الحرم ، أو من وجب عليه حد من المسلمين فإن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ، ولا فارا لجزية . عمرو بن سعيد بن العاص لابن شريح حين روى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبو شريح مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار " . " أن
3726 - قال رحمه الله : وإنما معنى ذلك ، والله أعلم ، أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، فقد الشافعي عاصم بن ثابت ، وخبيب بقتل في داره أبي سفيان بمكة غيلة إن قدر عليه ، وهذا في الوقت [ ص: 10 ] الذي كانت فيه محرمة ، فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه ، وأنها إنما تمنع أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها " . أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل
3727 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، في آخرين قالوا : أخبرنا أخبرنا إسماعيل بن الصفار ، ، أخبرنا الحسن بن عرفة ، عن عبد الله بن المبارك عن معمر زيد بن رفيع ، عن حرام بن معاوية ، قال : : " أن أدبوا الخيل ، ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ، ولا يجاورنكم الخنازير " . عمر بن الخطاب كتب إلينا
3728 - وروينا عن أنه قال : ابن عباس وفي رواية أخرى عنه : ولا تدخلوا فيه خمرا ولا خنزيرا ، وأيما مصر اتخذه العجم ، فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم ولا يكلفوهم ما لا طاقة لهم به . " كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ، ولا يضرب فيه بناقوس ، ولا يباع فيه لحم الخنزير .
3729 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا من ظلم معاهدا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ، ألا ومن قتل معاهدا حرم الله عليه ريح الجنة ، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا " . وفي رواية أخرى أربعين عاما . . .