الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            2 - باب قدر الجزية .

                                                            3708 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، أخبرنا الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، والأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال معاذ : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر " .

                                                            [ ص: 6 ]

                                                            3709 - ورواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، بلفظه في إسناده فقال : عن أبي وائل ، عن معاذ ، وعن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ ، وقال ، في الحديث : " ومن كل حالم ، يعني : محتلم ، دينارا أو عدله من المعاقر " : ثياب تكون باليمن .

                                                            3710 - وقد رواه أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ .

                                                            3711 - وكذلك رواه عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ .

                                                            وأما حديثه عن إبراهيم فإنه منقطع كما رواه يعلى بن عبيد .

                                                            3712 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : فسألت محمد بن خالد ، وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة .

                                                            3713 - قال الشافعي رضي الله عنه : وروي أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى بمكة دينارا دينارا عن كل إنسان .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية