2 - باب قدر الجزية .
3708 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، عن الأعمش شقيق ، عن ، مسروق ، عن والأعمش ، قال : إبراهيم : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر " . قال
[ ص: 6 ]
3709 - ورواه ، عن أبو معاوية ، بلفظه في إسناده فقال : عن الأعمش ، عن أبي وائل ، وعن معاذ ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، وقال ، في الحديث : معاذ " ومن كل حالم ، يعني : محتلم ، دينارا أو عدله من المعاقر " : ثياب تكون باليمن .
3710 - وقد رواه عن أبي أحمد بن عبد الجبار ، عن معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق . معاذ
3711 - وكذلك رواه عاصم ، عن ، عن أبي وائل ، عن مسروق . معاذ
وأما حديثه عن فإنه منقطع كما رواه إبراهيم . يعلى بن عبيد
3712 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ابن يعقوب ، قال : قال الربيع بن سليمان : فسألت الشافعي محمد بن خالد ، وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، أن اليمن على دينار كل سنة . صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل ذمة
3713 - قال رضي الله عنه : وروي الشافعي أيلة ومن نصارى بمكة دينارا دينارا عن كل إنسان . أنه أخذ من أهل