كتاب الجزية .
1 - باب الجزية قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .
[الأنفال : 39 ] 3695 - وروينا في كتاب الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " .
وقال الله عز وجل في السيرة في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . [التوبة : 29 ]
3696 - وروينا عن بريدة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . فذكر الحكم في ذلك إلى أن قال : فإن أبوا ( يعني الإسلام ) فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أبوا فاستعن بالله عز وجل وقاتلهم " .
[ ص: 3 ]
3697 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن سليمان ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبيه فذكره . سليمان بن بريدة
3698 - وروينا عن ، أنه قال : مجاهد " يقاتل أهل الأوثان على الإسلام ، ويقاتل أهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية بين أن يكونوا عربا أو عجما .
3699 - أخبرنا ، أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : قال الربيع بن سليمان : الشافعي " قد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أكيدر الغساني " .
ويروون أنه صالح رجلا من العرب على الجزية .
فأما ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من عمر بن الخطاب بني تغلب وتنوخ وبهرا وخلط من خلط العرب ، وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية تضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية ، وإنما ولولا أن نأثم بتمني باطل وددنا أن الذي قال الجزية على الأديان لا على الأنساب ، كما قال وأن لا يجري صفار على عربي ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به . أبو يوسف
3700 - قال الشيخ : والذي روي في ، حديث ، ابن عباس لأبي طالب : " يا عم ! أريدهم على كلمة تدين لهم العرب ، ويؤدي إليهم العجم الجزية " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ ص: 4 ] فإنه ورد قبل الهجرة وقبل نزول الأحكام في سيرته مع الكفار ، والله أعلم .
وأما المجوس فقد :
3701 - روينا : أنه كان لهم علم يعلمونه ، وكتاب يدرسونه ، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته وأخته ، فاطلع عليه بعض أهل مملكته ، فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم ، ودعا أهل مملكته وقال : تعلمون دينا خيرا من دين علي بن أبي طالب آدم وقد كان ينكح بنيه من بناته ؟ وأنا على دين آدم ! ما يرغب بكم عن دينه ؟ قال : فبايعوه ، وقاتلوا الذي خالفوهم ، فأصبح وقد أسري على كتابهم فهم أهل كتاب . ، وأبو بكر منهم الجزية . وعمر وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
3702 - وحدثنا ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عن سفيان بن عيينة ، سمع عمرو بن دينار بجالة بن عبدة ، يقول : لجزء بن معاوية عن ، فأتاه كتاب الأحنف بن قيس : " اقتلوا كل ساحر ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس " ، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر . عبد الرحمن بن عوف كنت كاتبا
3703 - أخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبيه ، جعفر بن محمد ذكر المجوس فقال : " ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال له عمر بن الخطاب : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " . عبد الرحمن بن عوف أن
3704 - قال رحمه الله : يعني في أخذ الجزية . واحتج بما هو منقول في : الشافعي
[ ص: 5 ]
3705 - وروينا ، عن ، سعيد بن المسيب أخذها من مجوس السواد ، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس بربر . عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخذ الجزية من مجوس هجر ، وأن
3706 - أخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ابن عبد الحكم ، أخبرنا ، أخبرني ابن وهب يونس ، عن ، حدثني ابن شهاب فذكره . سعيد بن المسيب
3707 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، أخبرنا أخبرنا أبو عمرو بن حمدان ، ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا وكيع ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم ، قال : الحسن بن محمد بن علي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن أبى ضربت عليه الجزية ، على ألا تؤكل لهم ذبيحة ، ولا ينكح لهم امرأة .
وهذا وإن كان مرسلا فإليه ذهب أكثر العلماء " .