17 - باب تحريم الغلول في الغنيمة
3609 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : عبد الله بن عمرو ، كركرة ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو في النار " ، فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عليه عباءة قد غلها " . كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له
3610 - وروينا في الحديث الثابت ، عن في أبي هريرة خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه نارا " ، فجاء رجل بشراك ، أو شراكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شراك من نار ، أو شراكان من نار " . العبد الذي أصابه سهم عائر ، فمات ، فقال له الناس : هنيئا له الجنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلا ، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم
3611 - وفي حديث عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب ، " أدوا الخياط ، والمخيط ، فإن الغلول عار ونار ، وشنار يوم القيامة .
والذي رواه عن زهير بن محمد ، عمرو في إحراق متاع الغال ، ومنعه سهمه ، وضربه ، فقد روي ذلك موصولا ، وروي مرسلا ، ويقال : إن زهيرا هذا مجهول ، وليس بالمكي .
وحديث صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن مرفوعا في إحراق متاع الغال ، وضربه أنكره حفاظ الحديث قال عمر عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول ، وهذا باطل ليس بشيء قال الشيخ : وقد رواه البخاري : عن أبو إسحاق [ ص: 399 ] الفزاري ، صالح قال : الوليد بن هشام ، ومعنا سام بن عبد الله ، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه ، فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمه قال غزونا مع هذا أصح الحديثين . أبو داود :