16 - باب السرية تأخذ الطعام ، والعلف
3603 - حدثنا أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، شعبة ، وسليمان بن المغيرة كلاهما عن قال : سمعت حميد بن هلال العدوي ، يقول : عبد الله بن المغفل خيبر ، فأخذته فالتزمته ، فقلت : هذا لي لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستحييت منه ، دلي جراب من شحم يوم قال سليمان : في حديثه ، وليس في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هو لك " . شعبة
3604 - وروينا عن أنه قال : كنا نصيب في المغازي العسل ، والفاكهة ، فنأكله ، ولا نرفعه . ابن عمر
وفي رواية أخرى " العسل ، والعنب " ، وفي رواية أخرى " العسل ، والسمن " .
3605 - وروينا ، عن رضي الله عنه أنه كتب إلى صاحب جيش أن دع الناس يأكلون ، ويعلفون ، فمن باع شيئا بذهب ، أو فضة ، ففيه خمس الله ، وسهام المسلمين . [ ص: 397 ] عمر بن الخطاب
3606 - وروينا ، عن مرفوعا عبد الله بن عمر يعني يوم " كلوا ، واعلفوا ، ولا تحملوا " خيبر .
وهذا ، وإن كان رواية بإسناده ، فيؤكده ما روينا عن الواقدي أنه قال : غزوت مع الحسن ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا ، أو يحملوا . عبد الرحمن بن سمرة ،
ويشبه أن يكون أولى مما روى ابن حرشف ، عن القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : وقد أشار كنا نأكل الجزر في الغزو ، ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا ، وأخرجتنا منه مملوءة ، إلى ضعف الروايتين . الشافعي
3607 - وروينا في حديث رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عام حنين : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقين ماءه ولد غيره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم ، فيركبها حتى إذا نقصها ردها في المغانم ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبسن شيئا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم " .
3608 - أخبرنا في آخرين قالوا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، أخبرنا أخبرني ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، ربيعة بن سليمان ، عن عن حنش بن عبد الله السبئي ، رويفع بن ثابت الأنصاري ، فذكره .
وروينا عن في ضربه عبد الله بن مسعود أبا جهل بسيف رث ، فلم يعمل شيئا ، فأخذ سيف أبي جهل فضربه حتى قتله .
وعن في ضربه رجلي حمار اليمامة بسيفه فكأنه أخطأه قال : فأخذت سيفه ، وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى انقطع وألقيته ، وأخذت سيفي ، وهذا يدل على جواز استعماله في حال الضرورة . [ ص: 398 ] البراء بن مالك