قال الله عز وجل : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها .
يعني والله أعلم حتى ينزل عيسى ابن مريم هكذا قال سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وروي عن عائشة ، ما دل على ذلك . وأبي هريرة
3539 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : قرئ على بحر بن نصر ، شعيب بن الليث ، أخبرك أبوك ، عن سعيد بن أبي المقبري ، أنه سمع يقول : أبا هريرة نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ما عندك يا ثمامة ؟ " قال : عندي ، يا محمد ! خير ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد ، ثم قال له : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال : ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال ، فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد ، فقال : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال : عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أطلقوا ثمامة " ، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ، ثم دخل المسجد ، [ ص: 382 ] فقال : أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، يا محمد ! والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ؟ قال : لا ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا تأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم " . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل
3540 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى محمد بن جبير بن مطعم ، بدر : مطعم بن عدي حيا ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لخليتهم له " . " لو كان
3541 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، إسحاق ، قال : بدر بغير فداء المطلب بن حنطب المخزومي ، وكان محتاجا ، فلم يفاد فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو عزة الجمحي ، فقال : يا رسول الله ! بناتي ، فرحمه ، فمن عليه ، وصيفي بن عابد المخزومي أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يف . وكان ممن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسارى
3542 - ورواه عن عبد الله بن المبارك ، قال : محمد بن إسحاق كان أبو عزة الجمحي أسر يوم بدر ، فقال : يا محمد إنه ذو بنات ، وحاجة ، وليس بمكة أحد يفديني ، فخرج مع الأحابيش في حرب أحد ، فأسر ، فلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنعم علي ، فقال : " لا يتحدث أهل فحقن النبي صلى الله عليه وسلم ، دمه ، وخلى سبيله ، وعاهده ألا يعين عليه بيد ، ولا لسان ، مكة إنك لعبت بمحمد مرتين " فأمر [ ص: 383 ] بقتله .
3543 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا الحسن بن الربيع ، فذكره في قصة طويلة . ابن المبارك ،
3544 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، أنس مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعتقهم ، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم ، وأيديكم عنهم أن ثمانين رجلا من أهل .
3545 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاء ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، أخبرنا أخبرنا أزهر بن سعد السمان ، عن ابن عون ، محمد بن عبيدة ، عن قال : علي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر : فكان آخر السبعين " إن شئتم قتلتموهم ، وإن شئتم فاديتموهم ، واستمتعتم بالفداء ، واستشهد منكم بعدتهم " ، استشهد ثابت بن قيس باليمامة .
3546 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ، الحافظ ببغداد ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، أخبرنا أخبرنا محمد بن أيوب ، حدثني ابن أبي أويس ، إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة مولى آل الزبير ، عن عمه عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، أنس بن مالك العباس فداءه ، فقال : لا ، والله لا تذرون درهما . أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ائذن لنا يا رسول الله فلنترك لابن أختنا
3547 - وأخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، أبي المهلب ، عن قال : عمران بن حصين ، بني عقيل ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين [ ص: 384 ] من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف . أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من
3548 - أخبرنا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، أبو الأزهر ،
3549 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، قال : ابن إسحاق ، عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط ، فقال عقبة : من للصبية ؟ فقال : " النار " . وكان في الأسارى
3550 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، علي بن أبي طلحة ، عن في قوله : ابن عباس ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض . وذلك يوم بدر ، والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا ، واشتد سلطانهم أنزل الله - عز وجل - قليل ، بعد هذا في الأسارى فإما منا بعد ، وإما فداء فجعل الله عز وجل النبي والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى إن شاؤوا قتلوهم ، وإن شاؤوا استعبدوهم ، وإن شاؤوا فادوهم .
3551 - قال رحمه الله : قد سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي بني المصطلق ، وهوازن ، وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم ، فاختلف أهل العلم بالمغازي ، فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال : " لو كان تاما على أحد من العرب سبي لتم على هؤلاء ، ولكنه أسار وفداء .
3552 - قال الشافعي : فمن ثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال ، وهذا قول الزهري ، وابن المسيب ، والشعبي .
ويروى عمر بن الخطاب ، رضي الله عنهما . وعمر بن عبد العزيز
3553 - قال ومن لم يثبت الحديث ذهب إلى أن العرب ، والعجم سواء ، وإنه يجري عليهم الرق . الشافعي :
قال الشيخ : إنما رواه بإسناده ، وهو ضعيف . الواقدي
وفي حديث في قصة عمران بن حصين العقيلي دلالة على جريان الرق عليه [ ص: 385 ] بعد الإسلام .
وروينا في حديث عمران بن حصين ، وسمرة ، وبريدة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاب أنه نهى عن المثلة .
3554 - وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة ، فإذا قتل مشركا بعد الإسار أمر بضرب عنقه ، ولا يمثل به ، ولا يحرقه بالنار ، ولا يخالف . " لا يعذب بالنار إلا ربها "
هذا ما روينا عن حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على ابني . أسامة بن زيد
وما روي في نصب المنجنيق على الطائف ، فإنه ورد في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين ، وهكذا لا بأس بعقر دابة من يقاتله ، قد عقر حنظلة بن الراهب يوم بأبي سفيان بن حرب أحد ، فأما في غير القتال ، فلا يجوز عقرها ، ولا يجوز قتل ما له روح إلا بأن يذبح ما يحل أكله ليؤكل .
3555 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، أخبرنا عبد الله بن هاشم ، أخبرنا عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : جابر ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرا .
3565 - وروينا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن عمرو " من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله ، قيل : يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال : أن تذبحها ، فتأكلها ، ولا تقطع رأسها ، فترمي بها .
3557 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، صهيب مولى عبد الله بن عامر ، عن فذكره . عبد الله بن عمرو بن العاص ،
3558 - قال الشيخ : وعلى هذا لا يقصد نساء المشركين ، وولدانهم بالقتل ، وإن صاروا مقتولين في التبييت من غير قصد ، فلا بأس .
3559 - أخبرنا وآخرين قالوا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، قال : أخبرني ابن عباس ، الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم ، وذراريهم ؟ [ ص: 386 ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هم منهم " .
وزاد عن عمرو بن دينار الزهري : هم من آبائهم .
3560 - فحدثنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، ابن كعب بن مالك ، عن عمه ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء ، والولدان . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى
3561 - قال رحمه الله : معنى نهيه عندنا ، والله أعلم عن قتل النساء ، والولدان أن يقصد قصدهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين ممن أمرهم بقتلهم ، ومعنى قوله : هم منهم أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار . الشافعي
3562 - قال الشيخ : وروينا عن قصة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من عائشة بني قريظة قال عن بعض أصحابه : أنها كانت دلت على الشافعي محمود بن مسلمة رحا فقتلته ، فقتلت بذلك .
3563 - قال الشيخ : إنها إنما دلت رحا على خلاد بن سويد الخزرجي ، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
3564 - قال ويحتمل أن تكون أسلمت ، وارتدت ، ولحقت بقومها ، فقتلها لذلك ، ويحتمل غير ذلك . الشافعي :
3565 - قال الشيخ : وروينا في حديث رباح بن الربيع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره : " قتل امرأة " ، وقال : " ما كانت هذه لتقاتل " ، وفيه دلالة على أنها لو قاتلت جاز قتلها .
3566 - أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أخبرنا أبو يعقوب ، أخبرنا أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، المغيرة بن عبد الرحمن الخزامي ، عن عن أبي الزناد ، المرقع بن صيفي ، رباح بن ربعي أخي حنظلة الكاتب أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها ، على المقدمة ، فمر وخالد بن الوليد رباح ، وأصحاب رسول [ ص: 387 ] الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصاب المقدمة فوقفوا عليها يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ، فأفرجوا عن المرأة فوقف عليها ، ثم قال : " ما كانت هذه تقاتل " ، ثم نظر في وجوه القوم ، فقال لأحدهم : " الحق فلا تقتلن ذرية ، ولا عسيفا " . خالد بن الوليد ، عن جده كذا في كتاب رباح بن ربعي ، وفي سائر الروايات رباح بن الربيع ، وقيل : رياح بالياء أصح قاله وفيه النهي عن قتال من لا قتال فيه . البخاري ،
3567 - وروى عن رجل ، عن أبيه أيوب السختياني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الوصفاء والعسفاء .
3568 - وفي حديث ابن أبي حبيبة عن داود ، عن عن عكرمة ، مرفوعا : ابن عباس " لا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع " .
3569 - وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنس بن مالك ، " لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا صغيرا ، ولا امرأة " .
3570 - وفي حديث عن مالك ، أن يحيى بن سعيد بعث جيوشا إلى أبا بكر الصديق الشام ، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ، فذكر الحديث ، ثم قال : إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله عز وجل ، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر ، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف ، وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تحرقن نخلا ، ولا تغرقنه ، ولا تغلل ولا تجبن .
3571 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم البوسجي ، أخبرنا أخبرنا ابن بكير ، فذكره . مالك ،
وهذا عن مرسلا ، ورواه أيضا جماعة ، فأرسلوه ، وروي عن أبي بكر عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وهو أيضا مرسل . ومن رأى قتل من لا قتال فيه حمل ما عسى ما يصح من هذه الأخبار على التحريض على قتال من فيه قتال ، فإن قتل من لا قتال فيه جاز ، واحتج بقتلهم أبي بكر ، دريد بن الصمة يوم حنين ، [ ص: 388 ] وهو ابن خمسين ومائة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأعمى من بني قريظة بعد الإسار ، وهو الزبير بن باطا القرظي .
3572 - وحدثنا أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، أخبرنا يحيى بن منصور القاضي ، محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا أخبرنا يحيى بن يحيى ، عن معاوية ، حجاج ، عن عن قتادة ، الحسن بن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرفهم " .
3573 - ورواه في كتاب السنن ، عن أبو داود سعيد بن منظور ، عن عن هشيم حجاج قال : أخبرنا وقال في الحديث قتادة " واستبقوا شرخهم " .
ورواه عمرو بن عوف ، عن وقال في آخره : يعني الصغار ، والذرية . هشيم ،
وأما الذي روينا عن في أبي بكر فقد . النهي عن قطع الشجر المثمر ،
3574 - قال رحمه الله : إنما هو لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشافعي بلاد الشام تفتح على المسلمين ، فلما كان مباحا له أن يقطع ، ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين ، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني النضير ، فلما أسرع في النخيل ، فقيل له : قد وعدكها الله فلو استقيتها لنفسك ، فكف القطع استبقاء لا أن القطع محرم ، فقد قطع بخيبر ، ثم قطع بالطائف .
3575 - أخبرنا وآخرين قالوا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، ابن عمر بني النضير ، وقطع ، وهو البويرة ، فأنزل الله - عز وجل - : ما قطعتم من لينة ، أو تركتموها قائمة على أصولها ، فبإذن الله ، وليخزي الفاسقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل .
ورواه وغيره ، عن موسى بن عقبة ، وزاد فيه ولها يقول نافع ، حسان بن ثابت
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير .
[ ص: 389 ]3576 - أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أبو داو ، أخبرنا عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة ، قال : أسامة بن زيد ، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على ابنا صباحا ، وأحرق .
3577 - قال وكان الشافعي : يقول : نحن أعلم هي بينا أبو مسهر فلسطين .
وروينا عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المجانيق على أهل الطائف .
وروينا عن أنه نصب المنجنيق على أهل عمرو بن العاص الإسكندرية ، ويتوقى المسلم في الحرب قتل أبيه المشرك ، ولو قتله لم يكن به بأس .
3578 - قال كف النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي : أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه ، يوم أحد عن قتل ابنه . وأبا بكر
3579 - قال الشيخ وروينا عن حصين بن وحوح طلحة بن البراء قال : يا نبي الله مرني بما أحببت فقال له : " اقتل أباك " فخرج موليا ليفعل ، فدعاه فقال : " إني لم أبعث بقطيعة رحم " . أن
وروينا عن أنه كان يحيد عن أبيه يوم بدر ، وهو ينصب له الآلهة ، فلما كثر قصده أبي عبيدة أبو عبيدة ، فقتله ، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم .
3580 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا الحسن بن الربيع ، عن ابن المبارك ، إسماعيل بن سميع الحنفي ، عن مالك بن عمير وكان قد أدرك الجاهلية قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني لقيت العدو ، ولقيت أبي فيهم ، فسمعت لك منه مقالة قبيحة ، فلم أصبر حتى طعنته بالرمح ، أو حتى قتلته ، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه آخر ، فقال : إني لقيت أبي ، فتركته ، وأحببت أن يليه غيري ، فسكت عنه .
تابعه عن سفيان الثوري ، إسماعيل بن سميع . [ ص: 390 ]