الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            17 - باب المحرم لا يحلق رأسه ولا يقلم أظفاره إلا من مرض أو أذى

                                                            قال الله عز وجل : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك .

                                                            [ ص: 156 ] 1544 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه وغيرهما ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، حدثنا مجاهد ، حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالحديبية ورأسي يتهافت قملا ، فقال : " أتؤذيك هوامك ؟ " قلت : نعم يا رسول الله ! قال : " فاحلق رأسك " ، أو قال : " فاحلق " . قال : ففي نزلت هذه الآية : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . . إلى آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو بنسك ، أيها تيسر " .

                                                            1545 - ورواه أيضا مجاهد عن ابن أبي ليلى فقال في الحديث : " وأطعم فرقا بين ستة مساكين ، والفرق ثلاثة آصع ، أو صم ثلاثة أيام أو نسك نسيكة " .

                                                            وفي رواية : " أو انسك بشاة " .

                                                            1546 - وروينا عن الحسن وعطاء أنهما قالا : " في ثلاث شعرات دم ، الناسي والمتعمد فيها سواء " .

                                                            1547 - وعن عطاء : " في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان ، وفي الثلاث فصاعدا دم " .

                                                            * * *

                                                            [ ص: 157 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية