16 - باب ما يجتنبه [المحرم ] من الثياب والطيب
1527 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب وغيره أن مالك بن أنس نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما يلبس المحرم من الثياب ؟ " قال : " لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس " .
1528 - ورواه ، عن سفيان الثوري عن نافع ، عن أيوب ، أن رجلا قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله . . ، فذكر معناه وزاد فيه : " ولا العباء " . ابن عمر
1529 - أخبرناه أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، فذكره . سفيان . . ،
1530 - ورواه ، عن الليث بن سعد عن نافع ، بمعناه ، لم يذكر العباء ، وزاد في آخره موصولا بالحديث : ابن عمر " ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " .
[ ص: 153 ]
1531 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، حدثنا آدم ، حدثنا حدثنا شعبة ، ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، قال : ابن عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات ، فقال : " من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين " .
قلت : فأما المرأة فـ :
1532 - فأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد ، أخبرنا حدثنا أبو بكر بن داسة ، ، حدثنا أبو داود ( رضي الله عنه ) ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا أبي ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : قال ابن إسحاق : حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قمصا أو خفا " .
1532 - وروينا عن في عائشة " سدل إحداهن جلبابها من رأسها على وجهها إذا مر بهن الركبان " .
1533 - عن : ابن عباس " تدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به وجهها " .
1534 - أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد [ ص: 154 ] بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي عن سفيان ، ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، قال : بالجعرانة فأتاه رجل وعليه مقطعة ( يعني جبة ) ، وهو متضمخ بالخلوق ، فقال : يا رسول الله ! إني أحرمت بالعمرة وهذه علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما كنت تصنع في حجك ؟ " قال : كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك " . كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
1535 - قال : " ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة هذا لأنه كان جاهلا بأنه يحرم لبسها للمحرم ، وأما الخلوق فإنه أمره بالغسل فيما نرى ، والله أعلم للصفرة عليه لأنه نهى أن يتزعفر الرجل محرما كان أو غير محرم " . الشافعي
1536 - أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس ، هو الأصم ، أخبرنا الربيع ، ، أخبرنا الشافعي ، أخبرني إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب ، ، أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يتزعفر الرجل " .
1537 - وروينا عن ( رضي الله عنه ) أنه كره عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله أن وإن كان بغير طيب مخافة أن يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد فيلبس المصبوغ بالطيب . يلبس الثياب المصبغة في الإحرام
1538 - وروينا عن أنه سئل عن جابر بن عبد الله والطيب والدهن ؟ فقال : " لا " . الريحان أيشمه المحرم ؟
[ ص: 155 ]
1539 - وعن أنه كان ابن عمر " يكره شم الريحان للمحرم " .
1540 - وروينا عن أنه كان ابن عباس " لا يرى بأسا بشم الريحان " .
والأول أولى . وهو قول في الجديد ، واختاره أيضا في القديم وقال : " هذا أحوط وبه نأخذ ، فاتفق قوله في القديم على ما ذهب إليه الشافعي ، ابن عمر وجابر " .
1541 - وروينا عن فرقد ، ، عن وسعيد بن جبير وقيل عن ابن عباس : ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم " ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم . يعني غير مطيب ، .
وهذا والله أعلم في تدهين المحرم جسده بغير طيب دون رأسه ولحيته فإن الدهن يرجل شعره ، والحاج أشعث أغبر ولا يدهن رأسه ولحيته ، وله أن يغتسل ويغسل رأسه " .
1542 - ففي حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يغسل رأسه وهو محرم " .
1543 - وقال عمر بن الخطاب وهو محرم " اصبب على رأسي والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا " .
* * *