[ ص: 158 ] وقالوا : لم يجز وكان له أن يستحلفه ( انتهى ) . لو اشترى يمينه بمال قلت : لأن الشراء لما بطل بطل ما في ضمنه من إسقاط اليمين ، ثم قلت :
7 - يمكن أن يفرع عليه : لم يصح ولا يسقط حقه منها تخريجا على هذه ، وخرج عنها ما ذكره في البيوع : لو باع وظيفته في الوقف طاب له تركها مع بطلان الإجارة ; فمقتضى القاعدة : أن لا يطيب لثبوت الإذن في ضمن الإجارة ومما ذكروه في لو باعه الثمار وآجره الأشجار عتق وبقي البدل ، مع أن الإبراء متضمن للعتق ، وقد بطل المتضمن بالرد ولم يبطل ما في ضمنه من العتق ، وما ذكروه في الشفعة : لو صولح الشفيع بمال لم يصح لكن كان إسقاطا للشفعة ، مع أن المتضمن للإسقاط صالحه وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه المكاتب : لو أبرأه المولى عن بدل الكتابة فلم يقبل
[ ص: 158 ]